ننشر حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على متهمين و20 عاما للثالث لتحرشهم بالفتيات فى التحرير.. المحكمة: ارتكبوا وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق وشرعوا فى قتلهن

الخميس، 07 أغسطس 2014 04:40 م
ننشر حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على متهمين و20 عاما للثالث لتحرشهم بالفتيات فى التحرير.. المحكمة: ارتكبوا وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق وشرعوا فى قتلهن جانب من واقعة التحرش بميدان التحرير
كتب محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم على 3 متهمين من المتحرشين بفتاتين من التحرير صاحبتى فيديو التحرش الشهير، وذلك أثناء الاحتفال بتنفيذ المرحلة الثانية من خارطة المستقبل، بالسجن المؤبد لمتهمين والمشدد 20 عاماً لآخر.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنه من المقرر قانوناً أن الاتفاق هو اتحاد بين أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن أنى تتوافر لديه لما كان ذلك من الأقوال من خلال مقدم شرطة محمد محمد السيد جمعة، رئيس مباحث قصر النيل، فى التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المسندة للمتهمين وإلى أن هناك اتفاقا بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات بميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لارتكاب وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية ويقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى، هو ما حدث مع المجنى عليهما "أ.م . م"، "ه.ح.م".

وأضافت المحكمة "وأيد شهود الإثبات التحريات بحدوث الوقائع مماثلة مع المتهمين بتواجدهم جميعاً مع آخرين مجهولين مع بعضهم فى ميدان أى بنوع صلة بينهم واتجاه جميعهم فى جهة واحدة فى ميدان التحرير، وتواجدهم به بباعث واحد هو خطف بالقوة الأنثى واحتجازها بالقوة دون وجه حق، داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية ويقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى والإمساك بأيدهم فى مواطن عفة الإناث إلى حد إحداث أصابات، ووضع الأيدى على مهبل المجنى عليها، الأولى وإحداث جرح تهتكى فى مهبلها أدى إلى نزيف مهبلى والشورع فى قتل تلك المجنى عليها رغم استغاثتها قام أحد المتهمين بخنقها، وإلقاء أحدهم ماء ساخن مغلى على جسمها وإحداث حروق سلقية بها، وإصرار المتهمين على شل مقاومة المجنى عليهم بإدخالهم فى دائرتين بشرتين وإحكام الغلق عليها، لخوفهم من الهرب بخطفهم بالقوة، واحتجازهن بالقوة لمنع وصول أى شخص لإنقاذهن من بين أيدهم، وإصرارهم على ذلك بقصد التعدى عليهن وإصابتهن وخلع ملابسهن وجعلهن عاريتين وترويعهن وتعذيبهن بدنيا وإحداث إصابات ثابتة فى تقريرى الطب الشرعى، قاصدين ارتكاب كل هذه الجرائم بالشعة، غير عابئين بتوسلاتهن واستغاثتهن".

وتابعت المحكمة "أنه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات يعتبر جميع المتهمين فى هذه الواقعة فاعلين أصليين فى جنايات الشروع بالقتل العمد وخطف المجنى عليهن بالإكراه واحتجازهما بالقوة وبهتك عرضهن بالقوة، ووقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والاعتدء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، ومن ثم يترتب بينهم فى صحيح القانون تضمناً فى المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم، وحيث إنهم عن ظرف الاقتران بين جناية الشروع فى قتل المجنى عليها الأولى والجناية خطف المجنى عليها الأولى والثانية بالإكراه واحتجازهما دون أمر من أحد حكام المختصين، بالإضافة إلى وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والاعتدء عليهم وتعذيبهم واحتجازهم دون وجه حق، وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن، والتهديد وهو ما ارتكبه المتهمون بالحق المجنى عليهن، فمن المكرر قانوناً أن يتحقق مع قتل العمد أو الشروع فيه إذا تقدمته أو اقترنت به، أو تلته جناية أخرى ويجب لتحققه أن يتوافر شرطان: الأول هو توافر الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم بحيث تكون الجنايات وقعت مع بعضهم أو متعاقبين، والثانى أن تكون الجرائم الأخرى جنايات".

وأكملت المحكمة "ولما كان الثابت من أوراق المجنى عليهما وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إليهم جميعا، أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا باستعراض القوة وقاموا بجذبهن داخل دائرة بشرية وذلك بالقوة وخطف بطريق الإكراه وإحكام الدائرة، وجعلهم بعيدا عن أعين الناس ومنع أحد من الاقتراب أو الوصول، قام أحد المتهمين المجنى عليهن بخنقها وقام الآخر بإلقاء الماء الساحن لدرجة الغليان من الجانب الأيمن فأحدث بها جروح سلقية، وقام الثانى بإدخال يده بقوة وإكراه وعنف داخل مهبلها رغم مقاومتها، ما أحدث أصابتها بجرح تهتكى فى المهبل أدى إلى حدوث نزيف مهبلى وكل هذا كان بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تدخل قوات الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء حتى تمكنوا من الدخول إلى الدائرة التى بها المجنى عليها وإنقاذها وإيصالها إلى سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى التى أنقذتها بالعلاج لما كان تقدم وكان مفهوما".

وأكملت المحكمة "وكان تقدير ذلك من شأن محكمة تبدأ بذاتها من رابطة الزمنية بين جناية الشروع بقتل المجنى عليها الأول وجنايات الخطف والاحتجاز والتعذيب البدنى وهتك العرض بالقوة والتلويح بالعنف الواقع على المجنى عليهم لك بأن هذه الجنايات قد ارتكبها المتهمون أو آخرون فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وفى مكان واحد مما يتوافر به ظرف الاقتران، حيث إنه ما كان تقدم بأنه المنصوص عليه بالمادة 234 من قانون العقوبات والمتهم وبعد أن ثبت فى يقين المحكمة أن المتهمين كريم شعبان على رزق أحمد سعيد أحمد ومجدى السيد محمد مصطفى أنه يوم 3 – 6 -2014 بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة، وكون المتهم الثالث طفلا جاوز 15 عاما ولم يتجاوز 18 عاما، حيث شرع مجهولون آخرون بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشلوا مقوماتها وألقوا عليها ماء مغليا وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها ضمن باقى مختلف أنحاء جسدها قاصدين من ذلك قتلها محدثين إصابتها المصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدى والقبض عليهم والمجنى عليها بينهم وداركتها بالعلاج".

واستطردت المحكمة "وقد تقدمت وتلت هذه الجانية واقترنت بها الجنايات التالية ذلك لحدوثها فى ذات الزمان والمكان، خطفوا وآخرون مجهولون بطريقة الإكراه المجنى عليهن واعترضوا سبيلهن وأخطفوهم بعيداً عن أعين الرقباء وتكالبوا على فرسيتهما على النحو المبين بالتحقيقات، واحتجرزا وآخرون ومجهولون وشرعوا ومجهولون آخرون بأن أعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشلوا مقوماتها وألقوا عليها ماء مغليا وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها ضمن باقى مختلف أنحاء جسدها قاصدين من ذلك بقتلها محدثين أصابتها المصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدى والقبض عليهم والمجنى عليها بينهم وداركتها بالعلاج، الأمر الذى يتعين معاقبتهم علماً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 39 و45 و46 فقرة واحد و234 فقرة و1 و2 و 66 /1 و 280 و 290 /1 1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد".

وأضافت، "لما كانت هذه الجرائم المستندة بالاتهام مرتبطة مع بعضها فإنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة الحكم على المتهمين لأشد تلك الرجائم إعمالا لحكم المادة 32 من قانون العقوبات هو الحبس المؤبد ونظر لكون المتهم الثالث حدث تجاوز 15ولم يتجاوز 18، إعمالاً للمواد 2 و95 و111/1،2و122/2 ، تطبيقاً للمادة 375 مكرر الذى تدفع بالحد الأقصى لأى جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها وهو ما تسمح به المادة 16 من قانون العقوبات أن يجوز أن تزيد السجن 15 سنة فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، حيث إنه تطبيقاً للمادة تقضى بوضع المتهمين الثلاثة تحت المراقبة 5 سنوات مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة المقررة، تلزم المتهم الأول كريم شعبان على رزق والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد وتلزم المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى علما و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث إن الدعوة المدينة المقدمة فإن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين فى ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم فى حق المدعين بالحق المدنى ومن ثم توافر حقهم الخاص وثابت فى الجرائم التى ارتكبها المتهمون فى حق المدعيين بالحق المدنى أن الإصابات التى حدثت فى جسم المدعين بالحق المدنى وذلك عن طريق المتهمين وذلك الثابت فى تقرير الطبين الشرعيين والأدبى بتثمل فى الشعور بالأسى والحزن واللوعة والحسرة النفسية أن الأفعال والجرائم التى ارتكيها المتهمون فى الشأن المدعين ، وعلاوة على السبيية القائمة بين الخطأ والصحة إذ لولا ما قام به المتهمون من أفعال وجرائم حيال المجنى عليهم المدعين بالحق المدنى ما كان يصبهن من أضرار مادية وأدبية ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً بأن يدفعوا لكل من المدعيين بالحق المدنى مبلغ 100 ألف جنيه وجنيه مصرى، على سبيل التعويض المدنى المؤقت عملاً بالمواد 220 و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد السابقةن لا يلتزم بها المتهم الثالث مدى إعمالا من المادة و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ".

وتابعت "لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعد سماع أمر الإحالة وطلبات الدفاع والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى، ومناقشة شهود الإثبات، وفى جلسة سرية حفاظاً على الآداب العامة وبعد المداولة قانوناً والاطلاع على المادة 220و 221و 225و 304\2و 313و 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 28 و29و32و39و45و46/و 234/1،2و 268/1و 280 و282/2و 290/1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد 2 و95 و111/1،2و122/2 و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

أولا حكمت المحمة حضورياً وفى جلسة علنية، بمعاقبة كل من المتهم الأول كريم شعبان على رزق والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد بالسجن المؤبد وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، ثانياً معاقبة المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى بالسجن 20 عاماً، ثالثاً وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، رابعاً إلزام جميع المتهمين بأن يؤدوا للمدعيتين بالحق المدنى إكرام محمد محمد وهاجر حمدى محمد 100 ألف جنيه وجنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين حسن إسماعيل حسن، ومحمد فتحى ميرا.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، وهددوا بهما واستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن، والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناث، ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين حيث ارتكبوا الجرائم الأتية:

أنهم احتجزوا وآخرون مجهولون المجنى عليهن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن، وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحوا عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة