النيابة: لا يجب محاكمة "مبارك" فى محكمة خاصة.. والثورة أسقطت الدستور

الخميس، 07 أغسطس 2014 12:06 م
النيابة: لا يجب محاكمة "مبارك" فى محكمة خاصة.. والثورة أسقطت الدستور مبارك
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى تعقيب النيابة العامة فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، أن مبارك حالته الصحية متردية للغاية، وطلب أن لا يحضر بالجلسات القادمة".

تعقد الجسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

وقال ممثل النيابة العامة عن الدفع ببطلان ندب نيابة الثورة لصدورها من نائب عام باطل، إن ذلك مردود بأن القضاء أجاز بعض الأعمال فى بعض الحالات، طبقاً لنظرية احترام الظاهر، والتى تطبق فى الظروف العادية والاستثنائية، وتكون الأعمال الصادرة عنه "النائب العام" صحيحة حتى ولو بطل تعيينه، لأنه كان موظفا فعليا طبقا للقانون، وأن القرارات التى أصدرها مشروع ليسير المرفق العام بانتظام.

وأوضح "النيابة تستند اختصاصاتها من القانون، والنائب العام يقوم بنفسه أو ينب من يقوم بالأعمال طبقاً للقانون، والنائب العام صاحب الحق فى الدعوى الجنائية أو أعضاء النيابة العامة، ويكونوا وكلاء عنه وليسوا وصلاء، فلا يحتاجون إلى قرار خاص، وبناءً على ذلك فإن أعضاء النيابة العامة يمارسون التحقيق كأصلاء وليسوا وكلاء للنائب العام، ولا يستمدون شرعية التحقيق من النائب العام ولكن من القانون فقط، ومن ثم فإن الدفع ببطلان تحقيقات نيابة الثورة لا أساس له".

أما فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبطلان التحقيقات وأمر الإحالة، تأسيسا على أن المتهم الأول مازال رئيساً للجمهورية، وأنه لم يكتب استقالة ولم يقدمها لمجلس الشعب، ردت النيابة، "أنه من المبادئ المقررة للفقه الدستورى أن الثورة، وهى عمل شعبى يصدر عن الشعب كمصدر للسلطات، ويكون فوق الجميع وفوق أسس الدولة بتغيير الحياة السياسية أملا فى تطوير المجتمع، ونجاح الثورة يسقط الدستور من تلقاء نفسه دون تشريع لذلك لتعارضه وقيام النظام الجديد الذى تهدف إليه لأن الأسلوب الثورى طريقة غير طبيعية لإنهاء الدستور ولا يناقش كوسيلة لنهاية الدستور وأن اختصاص المحكمة هو توافر صفة الرئيس وسريان الدستور وإذا تخلف أحدهما سقط الاختصاص عن المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية فى الدستور".

وتابع، "بما أن الدستور سقط فلا يكون هنالك اختصاص لأن الثورة العارمة ضد النظام الحاكم من سوء وتردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بجميع طوائف الشعب وحمتها القوات المسلحة وخلعوا المتهم الأول بعد 18 يوما من الصمود وسقط الدستور".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة