النيابة العامة: لا يجوز التعرض للمتظاهرين طبقا للمعاهدات الدولية

الخميس، 07 أغسطس 2014 01:36 م
النيابة العامة: لا يجوز التعرض للمتظاهرين طبقا للمعاهدات الدولية مبارك
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى تعقيب النيابة العامة فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".

وبشأن الدفع بأن الشرطة أدت الواجب طبقا للقانون لمواجهة التجمهر وغيرها وأنها أفعال مباحة طبقا للمادة 63 من قانون العقوبات، قال ممثل النيابة: "هذا مردود عليه حيث حق التجمهر والتظاهر السلمى للتعبير عن المطالب هو حق أقره الدستور قبل تعطيله من قبل المجلس العسكرى والعهود الدولية الخاصة بالحصوص المدنية والسياسية التى وقعت عليه مصر فى 1982 وصار قانونا من قانونا ولا يجوز طبقا لهم وضع قيود إلا لصيانة الأمن القوى ولا يجوز انتهاك ذلك ويحظر التعرض للمتظاهرين السلمين بأى عنف وإلا تقوم المسئولية تجاه المخالفين".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة