بسبب ما ورد مما يفيد مشروعية الضرب بالدف فى الزواج وقدوم الغائب، وما ورد مما يفيد النهى عن المعازف بجميع أنواعها أو بعضها مما يعتمد على النفخ أو الضرب على الوتر، مع ما يعترى تلك الروايات من ضعف أو مقال، فقد اختلف الفقهاء فى حكم تلك المعازف أداءً واستماعًا فى حكم الأصل على ثلاثة مذاهب فى الجملة:
المذهب الأول: يرى حرمة المعازف جملة وتفصيلًا، ممارسة أو سماعًا، وسواء أكانت المعازف قرعًا أم نفخًا أم وترًا، وهو قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة، وزعم ابن حجر الهيتمى الإجماع فيه، وحكاه عن الرازى والقرطبى. وحجتهم: «1» أحاديث النهى عن المعازف مطلقًا، مثل حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى عند البخارى تعليقًا وأبى داوود موصولًا، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»، وما أخرجه أحمد بسند فيه ضعف عن أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله بعثنى رحمة وهدىً للعالمين، وأمرنى أن أمحق المزامير والكبارات والمعازف والأوثان التى كانت تعبد فى الجاهلية».
«2» ما أخرجه أحمد وأبو داوود وقال هذا حديث منكر وصححه الألبانى عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارًا فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لى: يا نافع هل تسمع شيئا. قال: فقلت: لا. قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا.
«3» أن المعازف من آلات اللهو والسفاهة والفسوق، وهى من المحرمات، وللوسائل حكم المقاصد.
المذهب الثانى: يرى أن الأصل فى المعازف التحريم، ولكن يستثنى منه البعض واختلفوا فى معيار تحديد هذا البعض على قولين.
القول الأول: يرى أن معيار المشروعية والتحريم فى المعازف يرجع إلى نوعها، فإن كانت من الآلات النفخية كالمزمار فهى حرام، وإن كانت من الآلات القرعية أو الوترية فهى حلال. قال ابن طاهر: هذا إجماع أهل المدينة.. وهو مروى عن ابن عمر، وبه قال عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان وحسان بن ثابت، وروى عن عبدالله بن الزبير وعبدالله بن جعفر والزهرى والشعبى وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح.. وحجتهم: الجمع بين أحاديث مشروعية الضرب بالدف فى العيد والعرس ونحوهما وبين أحاديث النهى عن المعازف والمزامير فى الجملة، فكان التحريم خاصًا بالآلات النفخية دون غيرها مما يعتمد على الضرب. القول الثانى: يرى أن معيار المشروعية والتحريم فى المعازف يرجع إلى مناسبة الاستعمال.. فإن كان فى العرس والعيد وقافلة السفر واستقبال غائب ونحوها كالوليمة والختان والدعوة للجهاد والحج وضرب النوبة للتنبيه والمسحر فهو جائز وإلا فلا، كما فى حالات الترويح عن النفس. وهو قول بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحجتهم: الجمع بين أحاديث مشروعية الضرب بالدف فى العيد والعرس ونحوهما وبين أحاديث النهى عن المعازف والمزامير فى الجملة، فكانت المشروعية للمناسبات الواردة ونحوها، ويكون ما عداها محرمًا كالترويح عن النفس وسائر اللهو.
المذهب الثالث: يرى مشروعية المعازف فى حكم الأصل دون التفرقة بين أنواعها القرعية أو النفخية أو الوترية.. وهو مروى عن عبدالله بن مسعود، وإليه ذهب بعض المالكية وابن حزم الظاهرى «ت 456هـ»، والأمير محمد بن طاهر القيسى الأندلسى «ت 480هـ»، وبعض الصوفية مثل جلال الدين الدوانى «ت 918 هـ»، وكان شافعى المذهب بأرض فارس».. وحجتهم: «1» القياس على عموم أدلة مشروعية الضرب بالدف فى العيد والعرس وقدوم غائب ونحوها، فقد أخرج ابن أبى شيبة فى «مصنفه» عن عبدالله بن مسعود أنه دخل عرسًا فوجد فيه مزامير ولهوًا، فلم ينه عنه.. «2» أن حديث البخارى عن أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» طعن فيه ابن حزم بأنه منقطع، إذ لم يتصل ما بين البخارى وبين صدفة بن خالد، ولذلك أورده البخارى تعليقًا، وعلى التسليم بصحته، كما أورده أبو داود موصولًا، فإن المقصود منه، كما يحكى الشوكانى فى «نيل الأوطار» عن بعض المبيحين للمعازف، هو اقتران المعازف مع المحرمات المذكورة من الحر «الزنى» والحرير والخمر، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وابن حبان وصححه، وقال ابن حزم: فى سنده معاوية بن صالح وهو ضعيف، عن أبى مالك الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير».. (3) أن أحاديث النهى عن المعازف والمزامير- سوى حديث البخارى الذى طعن فيه ابن حزم بالانقطاع- كلها ضعيفة، كما بين أوجه ضعفها ابن حزم فى «المحلى» وغيره من بعض أهل العلم، وعلى التسليم بصحتها فهى محمولة على الأوضاع المحرمة كالترويج للشرك بالله، أو الدعوة لشرب الخمر وارتكاب الفاحشة، أما ما يكون على وجه الترويح عن النفس فهو من المستلذات الطيبة التى تدخل فى عموم قوله تعالى: «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» (الأعراف:157)، وقوله تعالى: «ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات» (الإسراء:70).
وقد اختار المصريون مذهب الظاهرية وبعض المالكية وما روى عن ابن مسعود من القول بمشروعية المعازف فى حكم الأصل دون التفرقة بين أنواعها القرعية أو النفخية أو الوترية، لثبوت مشروعية الضرب بالدف فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وقياس سائر أدوات المعازف عليها، خاصة أن أصوات المعازف موجودة فى الطبيعة مثل خرير الماء وزقزقة العصافير وأصوات الرياح وغيرها، مما لو كان سماعه حرامًا لورد النهى عنه، بالإضافة إلى أن أصوات المعازف صارت من الوسائل التعليمية والتربوية والعلاجية والترفيهية التى لا يستغنى عنها كثير من الناس.
وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يرى تحريم المعازف كليًا أو جزئيًا، لتسببه فى الحرج المرفوع عن الأمة، فضلًا عن كونه لا يعدو أن يكون رأيًا فقهيًا يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ شأنه شأن الرأى الفقهى الآخر الذى يرى مشروعية المعازف، فلم يكن أحد المذهبين أولى بالاتباع من الآخر إلا عند المكلف، إما بالأخذ بالأحوط وإما بالأخذ بالأيسر، وقد اختار المصريون من الفقه ما يريح الناس وييسر عليهم حياتهم.
موضوعات متعلقة..
المعازف والموسيقى (1)
سعد الدين الهلالى يكتب:المعازف والموسيقى«2»..الفقهاء يختلفون على 3مذاهب.. الأول يحرمها جملة وتفصيلًا..والثانى يرى أن الأصل فيها التحريم، ولكن يستثنى منه النوع ومناسبة الإستعمال..والثالث يرى مشروعيتها
الإثنين، 04 أغسطس 2014 01:29 م
سعد الدين الهلالى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حط النقط على الحروف .. قبل ما نطلع سوى عالروف .
خدنى فى حنانك خدني . أصلي . جئت لا أعلم من أين .
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامه
الى التعليق رقم 1
عدد الردود 0
بواسطة:
باسم محمد لطفى للو
''ماهو الحل؟
عدد الردود 0
بواسطة:
باسم محمد لطفى للو
أرجوكم ريحونا بقرار جرىْ