حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم عدم قبول الدعوى المقامة من المحامى محمود أبو العينين، بالوكالة عن محمد بديع عبد المجيد ومحمد سعد الكتاتنى وأحمد أبو بركة وأسعد الشيخة وباسم عودة ومحيى حامد ومحمد السيد وخالد محمود محمد وسعد الحسينى ومحمود أحمد محمد أبو زيد وكارم محمود رضوان، قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين بسجون طرة، للمطالبة بالسماح لهم بصلاة الجمعة جماعة.
وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم ١١٠٣٥ لسنة ٦٨ ق، واختصمت الدعوى ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن ملحق مزرعة طرة، إن عددًا من قيادات الجماعة المحبوسين، يطالبون بحكم يسمح لهم بأداء صلاة الجمعة جماعة، خاصة أن معظمهم محبوسون انفراديًا بسجون طرة، وهو ما يحول بينهم وبين أداء فريضة الصلاة جماعة.
وقالت الحيثيات إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا، من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بمنعهم من أداء صلاة الجمعة بسجن ملحق مزرعة طرة، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة ٧٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ تنص على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر.
وتنص المادة ٥٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة، على ألا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر بها محضر الجلسة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى، ويتعين إثبات الوكالة عن حضور الجلسة، فإذا كان التوكيل خاصا أودع ملف الدعوى، وإذا كان عاما يكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها محضر الجلسة، وللخصم الأخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهدده بالإلغاء، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم سند وكالته، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة، وعليها فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند الوكالة مودع بالملف وثابت بمرفقاته، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالته فكان عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا (فى هذا المعنى حكمها فى الطعن رقم ٣٦٠١ لسنة ٤٣ ق جلسة ٣ مايو ٢٠٠٠، وكذا حكمها فى الطعن رقم ٦٧١٠ لسنة ٤٥ ق جلسة ٣٠ مارس ٢٠٠٢).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق، أن الدعوى الماثلة قد أقامها محمد سنوسى عبد الله دوش المحامى وهو الذى أودع صحيفة الدعوى، وتعهد بتقديم سند الوكالة عن المدعين فى أول جلسة، وإذا خلت محاضر الجلسات من الإشارة إلى قيام أى من المحامين المشار إليهم فى صحيفة الدعوى بتقديم أى توكيلات عن المدعين العشرة، كما لم تستطع المحكمة كذلك أن تتحقق من اسم المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى وهل هو من ضمن المحامين الثمانية المشار إليهم فى ديباجة الصحيفة وفى ختامها أم من غيرهم حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم؟، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت رافعها المصروفات.
موضوعات متعلقة..
ضبط القيادى الإخوانى محمود السمان المتهم بالتحريض على العنف بالسويس
ننشر حيثيات رفض دعوى السماح للإخوان بأداء صلاة الجمعة جماعة بسجن طرة.. المحكمة استندت إلى عدم توكيل المدعين لمقيمها بالمخالفة لقانون المحاماة.. وأكدت رفعها من غير ذى صفة..وألزمت صاحبها بمصروفات القضية
الأحد، 31 أغسطس 2014 03:23 م