نقلا عن العد اليومى :
مجلس النواب القادم يعد أقوى مجلس نيابى تشهده مصر ليس فقط بسبب سلطاته التى منحها له الدستور ولكن أيضاً بسبب سلطته التشريعية باعتباره أول مجلس بعد العمل بدستور 2014 الذى أوجبت على البرلمان أن يترجم نصوصه إلى قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة.
والقارئ لمواد الدستور يجد أن البرلمان القادم سيكون أمام مهمة ثقيلة تتطلب منه جهداً على المستوى التشريعى حتى يحول نصوص الدستور لقوانين يستفيد منها المواطن.
ويصل عدد القوانين التى يجب أن يصدرها البرلمان القادم بأمر الدستور إلى 63 قانونا منها 12 قانونا اقتصاديا و11 اجتماعيا و14 قانونا خاصا بالأمن الوطنى والهيئات والأجهزة المستقلة و14 قانونا خاصا بالحقصوق والحريات و9 قوانين خاصة بالقضاء والانتخابات فيما حذر برلمانيون وقانونيون منهم المستشار نور الدين على والبرلمانى علاء عبدالمنعم من عدم تفعيل نصوص الدستور وترجمتها لقوانين. وفى التقرير التالى تكشف «اليوم السابع» تفاصيل القوانين التى تجعل الدستور فاعلاً.
14 قانونا خاصا بالأمن الوطنى والهيئات والأجهزة المستقلة مثل قانون ترميم الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات والصحافة وهى:
قانون بشأن مجلس الدفاع الوطنى حيث نص الدستور على أن ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
قانون بشأن مجلس الأمن القومى حيث نص الدستور على أن ينشأ مجلس للأمن القومى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
قانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث نص الدستور على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
قانون بشأن الهيئة الوطنية للصحافة حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
قانون بشأن الهيئة الوطنية للإعلام حيث نص الدستور على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها.
قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس حيث نص الدستور على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
تعديل قوانين المجالس القومية المستقلة وعددها أربعة قوانين مثل القومى لحقوق الإنسان والقومى للطفولة والأمومة والقومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوى الأعاقة حيث نص الدستور على تمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى ويؤخذ رأيها فى المشروعات المتعلقة بها.
تعديل ثلاثة قوانين تتعلق بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية حيث نص الدستور على استقلالية تللك الهيئات والأجهزة الرقابية المالى والإدارى والفنى ويصدر قانون خاص بكل هيئة أو جهاز يحدد اختصاصتها وضمانات استقلالها.
إصدار ثلاثة قوانين طبقاً للنصوص الانتقالية منها الإرهاب والعدالة الانتقالية وتنمية الحدود وهى:
قانون بشأن مكافحة الإرهاب حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين وينظم القانون أحكام وإجراءات المكافحة.
قانون بشأن العدالة الانتقالية حيث نص الدستور على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
قانون تنمية المناطق الحدودية والصعيد وسيناء ومطروح والنوبة حيث ينص الدستور على تنمية هذه المناطق بمشاركة أهلها خلال عشر سنوات من تطبيق الدستور وإعادة توطين سكان النوبة فى مناطقهم الأصلية وتعديل 11 قانونا اجتماعيا أهمها الضمان والتأمينات الاجتماعية والصحية والتعليم والجامعات.
تعديل 11 قانونا خاصا بالحقوق الاجتماعية التى نص عليها الدستور وهى وفقاً للبرلمانى السابق علاء عبدالمنعم:
قانون بشأن الجنسية حيث نص الدستور على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
تعديل قانون الأزهر حيث نص الدستور على أن تلتزم هيئة إسلامية علمية مستقلة بأن تكون المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
قانون الضمان الاجتماعى حيث نص الدستور على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
قانون بشأن تكريم الشهداء حيث نص الدستور على أنه تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
قوانين بشأن التأمينات الاجتماعية حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة وأموال التأمينات خاصة تتمتع بجميع أشكال الحماية المقررة للأموال العامة وعوائدها حق للمستفيدين منها ويتم استثمارها من خلال هيئة مستقلة.
قانون بشأن المعاشات حيث نص الدستور على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
قانون التأمين الصحى: حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن %3 من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
تعديل قوانين بشأن التعليم حيث نص الدستور على أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن %4 من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
تعديل قوانين بشأن إنشاء الجامعات حيث نص الدستور على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتسهيل إجراءات إنشائها.
قانون البحث العلمى حيث نص الدستور على تخصيص نسبة له لا تقل عن %1 من الناتج القومى تزداد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
قانون العمل حيث نص الدستور على حظر الفصل التعسفى وعلى حماية العمال من مخاطر العمل وتوفير شروط الأمن والسلامة المهنية وعلى أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
تعديل 12 قانونا اقتصاديا أبرزها الضرائب والحد الأدنى والأقصى للأجور والعمل وهى:
1- قانون بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
2- قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نص الدستور على أن تعمل الدولة على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات، من خلال قوانين داعمة لذلك.
3- القوانين المنظمة للزراعة حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
4- تعديل قوانين الثروة السمكية، والصيادين حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
5- تعديل قوانين أملاك الدولة وطريقة استغلالها حيث نص الدستور على أنه لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
6- تعديل قانون الجمعيات التعاونية حيث نص الدستور أن ترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
7- تعديل بشأن قوانين الضرائب حيث نص الدستور على أن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.
8- تعديل قانون العاملين بالقطاع العام حيث نص الدستور على أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
9- تعديل قوانين بشأن تعيين القيادات العليا فى الدولة حيث نص الدستور على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية
.
10- تعديل قانون حماية نهر النيل والموارد المائية حيث نص الدستور على حظر التعدى على حرم نهر النيل وتكفل الدولة إزالة التعديات.
11- تعديل القوانين المنظمة لحماية الشواطئ والبحار.
12- تعديل بشأن قانون البيئة حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
قوانين ثقافية يتم تعديلها ومنها قانون الآثار حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
14 قانونا جديدا للحقوق والحريات وتعديلات جوهرية على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
على مستوى الحقوق والحريات ينص الدستور على تعديل 9 قوانين هى الإجراءات الجنائية والعقوبات بما يتوافق مع المواد 54 و55 و56 و57 و58 و59 و67 و71 وتشمل التعديلات فى هذين القانونين تفعيل نصوص الدستور بأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، والتهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم، وكل من تقيد حريته يجب أن يبلغ فوراً بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذوية ومحاميه فوراً ويقدم لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة من تقييد حريته وأن يتم توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وأن ينظم القانون إجراءات الحبس الاحتياطى ومددته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى وأنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى وأنه لا يجوز تعطيل وسائل الاتصال العامة أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، وأنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وتضم قائمة القوانين الخاصة بالحقوق والحريات التى يجب تعديلها قانون مصلحة السجون حيث ينص الدستور على أن تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى والتظاهر وقانون الأحزاب السياسية حيث ينص الدستور على حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى وتعديل قانون الجمعيات الأهلية حيث ينص الدستور على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم.
وتطال التعديلات قانون إنشاء النقابات المهنية وقانون النقابات العمالية حيث ينص الدستور أنه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى كما تشمل التعديلات تعديل قانون الطفل حيث نص الدستور على حظر تشغيل الطفل قبل إتمام التعليم الأساسى وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل المجنى عليه ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية إضافة إلى تعديل قانون الوقف الخيرى حيث نص الدستور على تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات الثقافية والصحية والعلمية.
وهناك خمسة قوانين جديدة يجب إصدارها لتفعيل نصوص الحقوق والحريات هى قانون تداول المعلومات حيث ينص الدستور على أن الإفصاح عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية حق تكفله الدولة للمواطنين وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها ويحدد عقوبات حجب المعلومات أو إعطاء معلومة مغلوطة عمداً بالإضافة إلى قانون إنشاء جهاز يختص بحماية حقوق الملكية الفكرية وقانون رعاية المسنين وقانون لتنظيم شؤون الرياضة وإنشاء محاكم خاصة للمنازعات الرياضية وقانون دور العبادة.
9 قوانين خاصة بالانتخابات والقضاء
8 قوانين مكملة للدستور منها ثلاث قوانين خاصة بالانتخابات النيابية والمحلية هى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حيث يتم تعديلهما بعد أن تنتهى مدة تطبيق المواد الانتقالية التى نص عليها الدستور والخاصة بتمثيل الفئات الخاصة من عمال وفلاحين وشباب وذوى إعاقة ومصريين بالخارج وأقباط حيث نص الدستور على تمثيلهم فى مجلس النواب المنتخب بعد إقرار الدستور فقط بالإضافة لقانون الإدارة المحلية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية الإدارية وكذا حق الاستجوابات والأسئلة وسحب الثقة من المحافظ.
كما سيتم تعديل 6 قوانين خاصة بالقضاء منها قانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاء العادى بداية من اختصاصة وصلاحيات القضاء العادى وكذلك النيابة العامة حيث نص الدستور على استقلال النائب العام وجعل النيابة العامة جزءا لا يتجزأ من القضاء تتولى سلطة التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية بصفة أصلية فضلاً عن كيفية اختيار النائب العام من المجلس الأعلى القضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض ولمدة أربع سنوات وإلغاء ندب القضاة والتعيين فى الهيئات القضائية حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى التعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها إضافة إلى القوانين المتعلقة بالجهات القضائية وهى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والقضاء العسكرى وكشف المستشار نور الدين ضرورة تعديل قانون مجلس الدولة ليوجب على البرلمان عرض التشريعات قبل إقرارها على مجلس الدولة حتى يبدى رأيه القانونى والدستورى إضافة إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
كما سيتم تعديل قانون القضاء العسكرى حيث نص الدستور على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى يحددها القانون.
بأمر الدستور.. البرلمان القادم ملزم بإقرار 63 قانوناً .. 12 اقتصاديا و11 اجتماعيا و14 للحقوق والحريات و6 قضائية و14 منظمة للهيئات والأجهزة المستقلة والأمن الوطنى و9 لـ«القضاء» والانتخابات
الأحد، 03 أغسطس 2014 08:54 ص
صورة أرشيفية