وكما نص القرار على تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به، كما سيكون السيد رئيس مجلس الوزراء هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.
وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار الجمهورى قد صدر إعمالا لنص المادة 148 من الدستور المصرى التى تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى تفويض بعض اختصاصاته للسيد رئيس الوزراء أو لنوابه أو للسادة الوزراء والمحافظين، وبعد مراجعة القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات (مرفق نص القرار الجمهورى).


