أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، أن محاولات المجتمع المدنى فى مصر لصياغة قانون يضمن حرية المجتمع المدنى، كان يدور حول فكرة أساسية وهى مدى سقف الحرية التى تمنح لهذه الجمعيات ومدى توافقها مع المجتمع.
ودعا البرعى خلال كلمته بورشة عمل المجلس بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة، إلى ضرورة الالتزام بمعيارين لا يمكن أن يتغاضى عنهما القانون، وهما الدستور والاتفاقيات الدولية الصادرة والموقعة عليها مصر.
وأوضح البرعى، أن أحد أهم أسباب الاختلاف على إنشاء الجمعيات هو كيفية إنشائها هل بالإخطار أم بتصريح، والسبب الثانى هو إمكانية تلقيها تمويلا، بالإضافة لأحقية حل هذه الجمعيات من قبل القضاء أو غيره، قائلا: "المادة 20 فى الفقرة الأولى من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تمثل الحق فى تكوين الجمعيات وتجمع الأفراد دون تدخل من الدولة وغيرها من المواد داخل المواثيق الدولية التى تؤيد نفس الفكرة".
وأضاف أن المادة 75 من الدستور المصرى تنص على أن إنشاء أى جمعية يكون بمجرد الإخطار، مؤكدا أنه غير ذلك يكون تقييد لحرية المواطن فى تكوين جمعيته، ولكن الإخطار يعنى إنشاء الجمعية مباشرة وإذا كان هناك تضرر من الدوبة تلجأ هى للقضاء، لافتا إلى بند عدم جواز حل الجمعية إلا بحكم قضائى فى الدستور يحمى الجمعية من الحل المفاجئ من قبل الجهات الإدارية، مضيفا إنه لابد أن تمتلك الجمعيات حرية ممارسة الأنشطة إلا ما يخالف الأمن الوطنى وأمن المجتمع.