جمعية التجاريين للإسكان بأسوان تؤكد تطبيق القانون فى تنفيذ الإجراءات

السبت، 02 أغسطس 2014 11:57 م
جمعية التجاريين للإسكان بأسوان تؤكد تطبيق القانون فى تنفيذ الإجراءات أبراج سكنية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مجلس إدارة جمعية أعضاء نقابة التجاريين للإسكان التعاونى بأسوان، أن ما يدعيه "أحمد محمد الرفاعى" حول رفض مجلس إدارة الجمعية تمكين لجنة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة أسوان من مباشرة أعمالها بالتحقيق فى هذه الشكوى عار تماما من الصحة، وقد تم الرد كتابة على قرار سكرتير عام محافظة أسوان.

وأوضح المحاسب عصام محمد مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية يحكمها القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى والذى لم يرد ذكره بهذا القرار، وطلبت الجمعية الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالقاهرة للإفادة بما يتم فى هذا الأمر، تطبيقا لنص المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 حتى لا تتعرض الجمعية للمساءلة القانونية إذا لم ترجع إلى الهيئة المذكورة للاختصاص.

وأشار إلى أن موضوع المبالغة فى قيمة الوحدة السكنية بالمرحلة الأولى وقدرها 78 ألف جنيه والإدعاء بأن تكلفة هذه الوحدة يبلغ 55 ألف جنيه فقط، كما ورد فى الحملة الانتخابية لمجلس إدارة الجمعية الحالى، لافتاً إلى أن انتخابات مجلس إدارة الجمعية جرت بتاريخ 6 / 11 / 2010، ولم يكن "أحمد الرفاعى" فى هذا التاريخ عضوا بالجمعية.

ويوضح مجلس إدارة الجمعية أن المقاول المنفذ لهذه المرحلة لم يتأخر فى التنفيذ عن الموعد المقرر، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 25 / 5 / 2011 بمد فترة تنفيذ عقود المقاولات ثلاثة أشهر والقرار رقم 25 بتاريخ 28 / 8 / 2011 بمدة أخرى ثلاثة شهور، بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011 التى ترتب عليها توقف الأعمال.

وأضاف أن موضوع تحميل مبلغ 1500 جنيه على أعضاء المرحلة الثانية قيمة تشوين رمال داخل شقق الأعضاء وهو مبلغ مبالغ فيه، ولم تتم إضافة المبلغ المذكور على تكلفة الوحدة السكنية بالمرحلة الثانية.

ولفت إلى أن موضوع إصدار شيكات لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان وصلت قيمتها 642.00.29 جنيه تحملتها الجمعية لعدم التزام المقاول بتدبير مصادر المياه فى المرحلة الأولى، موضحاً أن حقيقة هذا الأمر وليس كما يدعيه الشاكى.

وتابع عضو مجلس إدارة الجمعية أن الادعاء بفتح 4 حسابات فى بنوك مختلفة بدون سبب مقنع، ما هو السبب المقنع الذى يريده الشاكى فهذا الأمر من اختصاص وتقدير مجلس إدارة الجمعية طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى، وللتوضيح فإن مجلس الإدارة رأى أن يستثمر مدخرات الأعضاء فى بنوك تعطى عوائد مرتفعة على ودائع الجمعية فى الفترات التى كان يتم فيها إجراء المناقصات العامة للمبانى وتستخدم هذه العوائد كبند يسمى خدمات مشتركة طبقا للنظم المالية لجمعيات الإسكان التعاونى لخدمة أعضاء الجمعية الحاجزين لوحدات سكنية.

واستكمل أن الشاكى ادعى بعدم تحرير عقد ابتدائى للوحدات السكنية الخاصة بالمرحلة الأولى، وليس من حق الشاكى المخصص لهم وحدات سكنية بالمرحلة الأولى ولكن الوحدة التى يقيم فيها بالمرحلة الأولى رقم 17 بالعمارة (أ) قام بشرائها بعقد بيع ابتدائى بتاريخ 12 / 6 / 2011 من مالك الوحدة الأصلى وذلك بالمخالفة لنص المادتين 6، 9 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى والأمر معروض على القضاء للحكم فى هذه المخالفة.

كما أن مجلس الإدارة أرجأ تحرير العقود الابتدائية لحين تكوين اتحادات الشاغلين من أعضاء الجمعية الذين استلموا وحداتهم السكنية ليكونوا مسئولين عن هذه العمارات.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة