انتصرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، للأمومة والطفولة، وأرست مبدأ جديدا لصالح الأم المصرية والطفل، وأجازت لها الحصول على إجازة رعاية طفلتها ولو كانت وحيدة دون إخوة لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية دون ارتباط الإجازة بعدد الأطفال.
وحظرت على المحافظين التعرض للحقوق الدستورية للمرأة فى مجال رعاية الطفل، وأعدمت قرار محافظ كفر الشيخ بإنهاء خدمة إحدى الطبيبات لطلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلتها للمرة الثالثة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بتفويض وكيلة وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة هدى فتحى البيومى طبيبة الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلتها لمدة ثالثة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام محافظ كفر الشيخ بتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى باعتبار أنه لا يجوز له تعطيل الحق الدستورى المقرر للمرأة لرعاية الطفل وألزمت محافظ كفر الشيخ المصروفات.
وقالت :"إن الالتزام الدستورى الملقى على عاتق جميع السلطات والهيئات بالدولة لرعاية الأسرة يوجب عليها المبادرة فورا إلى الموافقة على منح الأم العاملة إجازة خاصة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ودون أن يتقيد هذا الحق بعدد الأطفال أو بعدد الطلبات فهذه الإجازة لا ترتبط بعدد معين للأطفال، فيمكن للمرأة أن تحصل عليها ولو لطفل وحيد لمدة أقصاها سنتين ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية لأن حكم القانون جاء عاما دون تخصيص بعدد معين للأطفال، ولا يجوز للمحافظ تخصيصه وأيا كانت مرحلته السنية حتى قبل بلوغه ثمانية عشر عاما، وأن القيد الوحيد لممارسة هذا الحق هو رعاية الأم لطفلها والمنوط بها وحدها تقدير ملاءمات هذه الرعاية فاذا ما رتب المحافظ اعتبار الام منقطعة عن العمل بالمخالفة للواقع والقانون بحسبانها قائمة باجازة وجوبية فان قراره بالتفويض بانهاء خدمتها يكون غير مشروع ويقع مخالفا لأحكام الدستور ومتعارضا مع المواثيق الدولية الكافلة لذات الحقوق".
واضافت المحكمة:" المشرع الدستورى الزم جميع الجهات الادارية فى مصر الموافقة على حصول المراة العاملة فى الدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام اجازة بدون اجر لرعاية طفلها وهذه الاجازة لا تعد منحة من المحافظ أن شاء منحها وان رغب منعها بمحض سلطته التقديرية وانما تعد حقا للام العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شرائطها اخذا بالاتجاهات الحديثة التى كشف عنها التطبيق الفعلى واقتضاء لتنفيذ احكام الدستور فى شان رعاية الاسرة ورعاية الام العاملة لاطفالها ومن ثم يتوجب على المحافظ أن يقبل على سبيل الالزام لا التخيير الطلب الذى تقدمه الام لحصولها على تلك الاجازة ثلاث مرات بغض النظر عن عدد اطفالها ".
واكدت أن توقيت اختيار اجازة رعاية الطفل يرجع فقط للام وحدها باعتبارها القائمة على امر تربية الاطفال وتقرير مدى حاجتهم الفعلية لها منذ الولادة حتى الثانوية العامة قبل بلوغهم الثامنة عشر ولا يجوز للمحافظ الحلول محل الام فى اختيار وقت الحصول على تلك الاجازة وليس له ادنى اختصاص فيه والا يكون ذلك منه تغولا على حقوق الاسر وادق خصوصياتهم وتعنتا ضد الامهات العاملات وهو ما يؤثر سلبا على الاسلوب التربوى للاطفال وينال من تنشئتهم التنشئة الصحيحة وبهذه المثابة فان امر تقدير توقيت الحصول على تلك الاجازة يرجع للام ذاتها تقدره بكامل سلطانها بحسبانها الاقدر على تحديد احتياجات طفلها فى واقع الحياة وهى اقرب ما تكون اليه .
واختتمت المحكمة حكمها أن" المشرع الدستورى الزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا، كما جعل لكل طفل حق الرعاية الصحية والاسرية والتغذية الاساسية والمأوى الامن والتربية الدينية والتنمية الوجدانية والمعرفية,وكل اولئك تشارك فيه الام بنصيب الاسد ,والزم الدولة كذلك برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة ,ومن ثم لا يجوز للمحافظين تعطيل الحقوق الدستورية المقررة لحماية الامومة والطفولة والا عد ذلك افتئاتا منهم على احكام الدستور وبما يناقض الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بجلستها المنعقدة 20 نوفمبر 1989 والتى اسرعت مصر بالتصديق عليها".
القضاء الإدارى: لايجوز تعطيل حق المرأة فى رعاية طفلها الوحيد لثلاث مرات
السبت، 02 أغسطس 2014 05:48 م