أصدر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مذكرة تتضمن رأى الاتحاد فى المائة مادة الأولى من مقترح مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد مجموعة اللقاءات التى عقدها الاتحاد مع عدد من الخبراء القانونيين.
وطالبت المذكرة التى حصل "اليوم السابع"، على نسخة بحث مدى توافق إصدار قانون عمل جديد فى غيبة مجلس النواب، وما إذا كان هناك توافر لحالة الاستعجال .
وقالت المذكرة، إن نص المادة (62) من المشروع جعل توقيع الجزاءات التأديبية من اختصاص صاحب العمل أو من يفوضه عدا جزاء الفصل يجب عرض أمره على لجنة التسوية الودية، فيما لم يبين النص هل لجنة التسوية الودية هى المختصة بالفصل فإن فشلت اختصت المحكمة العمالية، أم أن الاختصاص بالفصل أصبح لصاحب العمل بشرط أخذ رأى اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة 125 ومن ثم تكون الصياغة معيبة لاستخدام كلمة (عدا) وهى تعنى استبعاد اختصاص صاحب العمل .
وطالبت المذكرة بإعادة صياغة هذا النص لتكون حاسمة فى اختصاص صاحب العمل بتوقيع العقوبات التأديبية بما فيها عقوبة الفصل، لأن إسناد توقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية هو من مساوئ القانون الحالى.
وقالت المذكرة، لابد من الإبقاء على نص المادة 69 من القانون الحالى كما هو دون تعديل، وذلك لأن جميع حالات الخطأ الجسيم تعد إخلال بالتزامات جوهرية، وأن المادة (69) من المشروع المقابلة للمادة 67 من القانون الحالى، تجيز لصاحب العمل وقف العامل وقفاً مؤقتاً عن العمل، إذا يتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل وعليه أن يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، والغريب أن واضع المشروع أورد نص المادة 67 المقابلة لنص المشروع دون تعديله بالقانون 180 لسنة 2008 وكأن اللجان القضائية العمالية مازالت قائمة حتى الآن، كما أن نص المشروع أسند إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية الاختصاص ببحث مدى صحة وقف العامل عن العمل، ولم يسند هذا الاختصاص للجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة 125 من المشروع .
وأشارت المذكرة إلى أن الاتحاد يرى تعديل بعض التعريفات الواردة بالمادة (1)، بأن يكون الأجر الأساسى المقصود به الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل، وما يضاف إليه من علاوات، وأن تكون المنح والمكافآت هى ما يعطى للعامل علاوة على أجره فى مناسبات معينة، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته، متى كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه للعامل متى توافرت لها صفات العمومية والثبات والدوام .
كما طالب الاتحاد بأن يكون تعريف الإضراب هو توقف العمال عن العمل بصورة جماعية مدبرة بقصد الضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالب مهنية مشروعة، والاعتصام هو إحتلال مكان العمل ومنع العمال غير المضربين من العمل وحرمان صاحب العمل من الانتفاع بأملاكه، ومن ثم فهو يعد عمل غير مشروع، وتعريف السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر 365 يوماً والشهر ثلاثون يوماً، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويعتبر فى حساب أجازات العاملين بالسنة الميلادية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر.
اتحاد المستثمرين يعد مذكرة لتعديلات مشروع قانون العمل الجديد
الجمعة، 15 أغسطس 2014 08:37 م