ننشر نص مذكرة تشريع مجلس الدولة لوزير الصحة بشأن الاشتراطات بالمشتغلين بتداول الأغذية.. ورسم الشهادة الصحية.. وتضمنت: ما تتطلبه الوزارة بالقانون.. والجهة الإدارية تحصلة جبراً مقابل الحصول على الشهادة

الأربعاء، 13 أغسطس 2014 06:35 م
ننشر نص مذكرة تشريع مجلس الدولة لوزير الصحة بشأن الاشتراطات بالمشتغلين بتداول الأغذية.. ورسم الشهادة الصحية.. وتضمنت: ما تتطلبه الوزارة بالقانون.. والجهة الإدارية تحصلة جبراً مقابل الحصول على الشهادة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة

كتب حازم عادل
حصل "اليوم السابع" على مذكرة قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، التى تم إرسالها إلى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، الخاصة بمشروع قرار الوزير بالاشتراطات الواجب توافرها فى المشتغلين بتداول الأغذية، وكذا القواعد التنفيذية لاستخراج الشهادات الصحية والأجور الخاصة بالفحوص ونظام توزيعها.

وجاء نص المذكرة كالأتى:

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه قد سبق لقسم التشريع أن تدارس المشروع المشار إليه بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ فبراير الماضى، فاستبان للقسم بعض الملاحظات الجوهرية التى يلزم استيفائها، وأهمها خلو المشروع من بيان السند القانونى لتحصيل المبلغ المقرر لاستخراج الشهادة الصحية للمشتغلين بتداول الأغذية، والذى يعد فى حقيقته رسما مقرراً لصالح الجهة الإدارية يتم سداده جبرا من ذوى الشأن، حيث خلى القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٥٠ بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، من ثمة أحكام تتعلق بتحصيل الرسم المشار إليه أو تفويض وزير الصحة فى فرضه، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بكتاب القسم رقم ١٨ المؤرخ فى ١ فبراير الماضى.

وتابعت المذكرة: "وإذا ورد لقسم التشريع كتاب سيادتكم رقم ٣٢٢ بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٤ مرفقا به رد الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة على ملاحظات القسم المشار إليها، فقد تدارس القسم ما ورد بهذا الكتاب بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ أغسطس الماضى، حيث استبان له أن ما تضمنه الكتاب لا يعد سندا قانونيا يخول جهة الإدارة ثمة حق فى فرض الرسم المشار إليه، حيث إن مشروع القرار السابق عرضه فيما تضمنه من استئداء مبالغ مالية نظير الحصول على الشهادة الصحية للمشتغلين بتداول الأغذية يعد رسماً مفروضاً من الجهة الإدارية نظير الحصول على الشهادة الصحية المشار إليها، وشرطاً لازماً من شروط الاشتغال فى تداول الأغذية، وفى ذلك مخالفة للمادة ٣٨ من الدستور وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، وما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وما التزمه قسم التشريع فى المبادئ الصادرة عنه، من ضرورة استنهاض سند من القانون وليس بأداة أدنى من ذلك، لتقرير رسم وتحديد نظام لتوزيع حصيلة، وكذا إنشاء صندوق خاص به، الأمر الذى يتعين معه لفرض الرسم المشار إليه استيفاء الأداة التشريعية المقررة دستورا ويستلزم صدور قانون يسمح بتقرير الرسم المشار إليه مع تحديد الحد الأقصى المقرر له .










أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة