أكد عدد من الخبراء أن التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية، خاصة أن معظم الجرائم من هذا النوع يتم التصالح فيها قبل وصولها للمحكمة.
وقال أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية لـ"اليوم السابع"، إنه فى حالة تصالح الممول تنتفى جريمة التهرب الضريبى، ولكن فى حالة "العود" أى تكرار حالة التهرب لنفس الممول ففى هذه الحالة تصبح جريمة مخلة بالشرف، وتمنع المتهم بها من ممارسة حقوقه السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح.
وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق: "جرائم التهرب الضريبى لدينا تنتهى بالتصالح وبالتالى لا تسجل، وإن الصلح ينهى الدعوة القضائية مع سداد المتهم بالتهرب للضريبة والغرامة، وينتفى مع ذلك اعتبارها جريمة مخلة بالشرف".
وأضاف عبد الرءوف أنه حتى القضايا التى تحال إلى المحاكم تنتهى أيضا بالتصالح، مشيرا إلى أن معظم المتهربين من الضرائب يفضلون التصالح فى النيابة قبل الإحالة للمحكمة، لأنه فى الحالة الأولى يدفع والضريبة وغرامة مثل الضريبة، أما إذا أحيلت القضية للمحكمة فيدفع الممول الضريبة وغرامة مثلى الضريبة.
من جانبه، طالب الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا بضرورة التأكد من وجود محاسبة عادلة من قبل مصلحة الضرائب للممولين قبل الحديث عن منع المتهمين بالتهرب الضريبى من ممارسة حقوقهم السياسية، معتبرا معظم قضايا التهرب الضريبى فى مصر "ملفقة" – على حد تعبيره.
وقال عبد الهادى إن إدارات مكافحة التهرب الضريبى بالمأموريات تفحص ملفات خارج العينة، وتتهم الممولين بالتهرب الضريبى، وهو ما اعتبره إجراءات باطلة، خاصة أن محاسبة الملفات مفترض أن يتم من خلال المأموريات المختصة وللملفات التى تدخل فى إطار العينة، وفى حالات عديدة تنتهى لتصالح الممولين بسبب ابتزازهم بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأوضح عبد الهادى أن دول العالم التى تعتبر التهرب الضريبة مخلة بالشرف لا تقبل التصالح فى مثل هذه القضايا وتأخذ أحكاما بالسجن مثل ألمانيا، ولكن فى هذه الحالات فإن مصلحة الضرائب فى هذه الدول تتحرى الدقة فى توجيه أى اتهام للممولين بالتهرب الضريبى.
وردا على هذا، أكد رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، أوضح فى المادة 133 حالات التهرب الضريبى على وجه الحصر، ومن حق إدارة المكافحة فحص الملفات المشكوك فى تهربها سواء داخل العينة أو خارجها، ولا يتعارض هذا مع القانون.
جدير بالذكر أن المادة 133 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 حددت حالات التهرب الضريبى على سبيل الحصر بأنها:
1-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- جريمة قيام الممول بالإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة المحدد قانوناً .
4- جريمة اصطناع الممول أو تغييره فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر على خلاف الحقيقة.
5- جريمة إخفاء الممول نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
كما تضمنت المادة 133 من ذات القانون أنه "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما أوضحت المادة أنه فى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتضمن قانون 11 لسنة 2013 بتعديل عدد من مواد قانون الضرائب والذى أصدره مجلس الشورى قبل حله، إجراء تعديل على المادة 133 بند 4 نص على "اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر".
خبراء: التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية
الأحد، 06 يوليو 2014 03:50 ص
هانى قدرى وزير المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة