تقدم محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، بإنذار على يد محضر لسامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لسحب قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة شمال القاهرة التى تم تشكيلها خلال اجتماع 12 عضوا فقط من أعضاء المجلس دون حضور النقيب، وأعضاء آخرين، ومحو كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن.
وأوضح "عثمان" فى الإنذار أنه فوجئ باجتماع 12 عضوا من أعضاء المجلس بتاريخ 28 مايو 2014، دون أن يكون هناك دعوة من النقيب لهذا الانعقاد، ولم يكن معلنا عن هذا الاجتماع أو محددا له موعد سلفا يعلم به كل أعضاء المجلس أو النقيب طبقا لقانون المحاماة".
وأضاف: "فوجئت بهذا الانعقاد من الأعضاء وتشكيل هيئة مكتب للنقابة تتكون منهم جميعا، ولما كان هذا التشكيل بالصورة التى تمت يخالف نص المادة 54 من قانون المحاماة والتى تلزم بأن تكون هيئة المكتب وكيل وأمين عام وأمين صندوق فقط، ووجوب إخطار كل الأعضاء قبل الانعقاد بثمانى وأربعين ساعة لتمكينهم من أداء حقهم فى الانتخاب أو الترشح.
وأوضح فى الإنذار أنه أرسل مذكرة للنقابة العامة بذلك بتاريخ 31 مايو 2014 لإبداء الرأى القانونى فى صحة الاجتماع من عدمه، وقال إن 12 عضواً من مجلس النقابة اجتمعوا يوم 28 مايو دون علم من النقيب وثلاثة أعضاء آخرين، وقاموا باختيار هيئة جديدة للمكتب الخاص بالنقابة، وهو ما يخالف المادة 23 من لائحة النظام الداخلى للنقابة، والتى نصت على أن يرسل أمين السر إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد المجلس بـ48 ساعة على الأقل.
وأضاف عثمان أنه بصفته نقيباً لمحامى شمال القاهرة قد دعا المجلس للانعقاد من قبل ولانتخاب هيئة مكتب جديدة، تطبيقا لنص المادة رقم 137 من قانون المحاماة والقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وأنه حدد يوم 26 مارس 2014 لانعقاد المجلس متبعا كافة الإجراءات القانونية فى ذلك، إلا أن ثمانية أعضاء تقدموا باعتذارات عن عدم الحضور فى هذا اليوم فتم التأجيل ليوم 9 أبريل لانعقاد المجلس، والتى لم يكتمل النصاب القانونى فيها للحضور هى الأخرى، وتم التأجيل ليوم 16 أبريل، وتم بعدها التأجيل ليومى 30 أبريل و14 مارس لعدم اكتمال النصاب مرة أخرى.
وأكد عثمان أن جميع الجلسات التى لم يكتمل فيها النصاب تم إثبات موعد معلوم فى أجندة اجتماعات النقابة فيما عدا الجلسة الأخيرة، والتى لم يحضر فيها أى من الأعضاء أو النقيب، وأثبت أمين السر ذلك وأغلق المحضر على هذا دون أن يتم تحديد أجل معلوم أو موعد محدد للاجتماع الذى يليه.
وتابع قائلا: "وحيث إنه لا اجتهاد مع النص الذى أوجب أن يكون التشكيل مكون من الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق وأن أى تشكيل يخالف هذا النص الصريح هو تشكيل مخالف لقانون المحاماة، وأن ما يسفر عنه الاجتماع من تشكيل هيئة المكتب مكون من 12 عضوا هو مخالفة صريحة، وحيث تنص المادة 156 مكرر من قانون المحاماى على أنه يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال ثلاثون يوما التالية من تاريخ إبلاغها به، وحيث إن أعضاء المجلس بالاجتماع المذكور رفعوا وأرسلوا للنقابة العامة ما انتهوا إليه من الاجتماع الباطل لاعتماده، وإزاء ذلك تقدمت بمذكرة للنقيب العام للمحامين لإبداء الرأى القانونى، وأخرى لأعضاء مجلس النقابة العامة، بتاريخ 31 مايو إلا أنه لم يتم إبداء الرأى القانونى حتى الآن، إلا أننى علمت أن الإثنى عشر عضوا قاموا باستخراج كارنيهات عضوية جديدة بمسميات مختلفة وفقا لما تم اتخاذه من قرارات فى الاجتماع الباطل المنعدم".
نقيب محامى شمال القاهرة ينذر النقابة العامة لإلغاء تشكيل هيئة المكتب
الجمعة، 04 يوليو 2014 11:40 ص
سامح عاشور
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف عنانى
الطعن هينظر فيه مع نهايه مدة المجلس