أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم قرارًا بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزى العسكرى والشرطى الرسمي، وهو الأمر الذى استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وأضاف بدوى أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات فى المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها فى أغراض مخالفة للقانون.
ونصت المادة الأولى على "حظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرًا ملونًا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير بأى وسيلة أخرى، كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
وتضمنت المادة الثانية أن يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره، ولا يجوز لأحد لبس الزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزًا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك، وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
وجاء نص المادة الثالثة كالتالى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى.. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود".
ونصت المادة الرابعة على أن "تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلاً من الجريمة وكذلك الأجهزة والآلات والادوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه".
وأشارت المادة الخامسة إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.. وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه".
وتضمنت المادة السادسة من هذا القانون، أن تضاف مادة جديدة برقم 82 مكررًا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى: "مادة 82 مكررًا: "يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقومًا بمال أو غير مقوم، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها".
المادة السابعة: "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
موضوعات متعلقة:
قرار جمهورى بتغليظ عقوبة تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة
ننشر نص قرار الرئيس بقانون حظر تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة وتصنيع وتداول زيهم الرسمى.. تغليظ العقوبة إلى السجن.. والمشدد إذا كان الهدف ارتكاب جريمة.. والمؤبد إذا كان الهدف المساس بالأمن القومى
الخميس، 03 يوليو 2014 03:47 م
عبد الفتاح السيسي
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
قرار رائع
عدد الردود 0
بواسطة:
مفتون السيسي
لا احد يفعل ذلك سوى البلطجية السوابق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عوض ......ألمانياx
الى رقم 2.....طيب ما تقول أنته القانون المناسب للحد من أنتحال شخصية ضباط جيش وشرطه ,احنا م
عدد الردود 0
بواسطة:
Wesa
اي كلام