الرئيس يصدر قراراً بقانون الحد الأقصى للأجور ليصبح 42 ألف جنيه لجميع العاملين بأجهزة الدولة.. ولا يسرى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى ممن يمثلون البلاد خلال عملهم بالخارج

الخميس، 03 يوليو 2014 04:56 م
الرئيس يصدر قراراً بقانون الحد الأقصى للأجور ليصبح 42 ألف جنيه لجميع العاملين بأجهزة الدولة.. ولا يسرى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى ممن يمثلون البلاد خلال عملهم بالخارج السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قراراً بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتى جنيه).

ونصت المادة الأولى من هذا القانون، على أنه لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهرياً صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى تمتلك موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

ونصت هذه المادة كذلك على أنه لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وغيرهم ممن يمثلون جمهوية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج.

وتضمن المادة الثانية فقرة خاصة بأن يحسب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه فى المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوماً على اثنى عشر شهر، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك، وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل سنة.

وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان لها، إن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".


وأوضح البيان أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر فى مايو الماضى، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه الرئيس شهريا مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه مصرى، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل.


موضوعات متعلقة..


رسميًا.. الرئيس يصدر قانون الحد الأقصى للأجور بـ42 ألف جنيه

الرئيس يصدر قرارا بقانون بتعديل "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"

قرار جمهورى بتغليظ عقوبة تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء عفيفي المحامي

وماذا عن الهيئات القضائية والجيش و الشرطة

عدد الردود 0

بواسطة:

رضا السنجيدى

اللهم وفق ولاه امورنا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة