ننشر قانون هيئة الدواء المقدم لـ"السيسى".. الهيئة تتبع "الوزراء" وتعيين رئيسها بقرار جمهورى.. وتختص بوضع الخطط الاستراتيجية للمنتجات الصيدلانية.. والانتهاء من اللائحة خلال 6 شهور من تطبيق القانون

الثلاثاء، 29 يوليو 2014 07:33 م
ننشر قانون هيئة الدواء المقدم لـ"السيسى".. الهيئة تتبع "الوزراء" وتعيين رئيسها بقرار جمهورى.. وتختص بوضع الخطط الاستراتيجية للمنتجات الصيدلانية.. والانتهاء من اللائحة خلال 6 شهور من تطبيق القانون صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة المصرية للدواء، والذى تضمن 19 مادة فى 4 فصول لإعادة تنظيم سوق وصناعة الدواء، وأرسل من جانب نقابة الصيادلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة، للاطلاع عليه وإقراره فى أقرب وقت.

وتكمن أسباب إنشاء الهيئة فى أن تكون هى الجهة الوحيدة فى مصر المسئولة عن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لصناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية، وتتحمل المسئولية القانونية أمام المواطن المصرى والدولة عن الصناعات الدوائية فنيا وإداريا.

وتنص المادتان الأولى والثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة المصرية للدواء يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بالمحافظات، وتهدف الهيئة إلى المحافظة على صحة المواطنين بضمان سلامة وأمان وجودة وفاعلية المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية وفقا لاختصاصاتها .

وتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون نقل تبعية 4 جهات حكومية إلى الهيئة، وفى مقدمتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية CAPA والهيئة القومية للرقابة الدوائية والبحوث الدوائيةNODCAR ، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية ENERوهيئة الخدمات البيطرية، على أن ينقل جميع العاملين بتلك الجهات إلى الهيئة بدرجاتهم الوظيفية، ولا يترتب على ذلك حرمانهم من أى حقوق مادية أو عينية أو خدمات كانوا يتمتعون بها.

وشملت المادة السابع من القانون أن يكون للهيئة مجلس إدارة يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط برئاسة رئيس الهيئة الذى يعينه رئيس الجمهورية بدرجة وزير، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء على أن يكون صيدلانيا تتوافر فيه الإمكانيات والخبرات الإدارية والعلمية والفنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ويحدد القرار بدلات ومكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة.

وحددت المادة 9 اختصاصات مجلس الإدارة فى إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، دون التقيد بالقواعد الحكومية ووضع الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم، وتسرى عليهم أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك اللوائح، وإقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامى للهيئة واقتراح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بعمل الهيئة.

وتحدثت المادة 14 عن موارد الهيئة وحصرتها فى 8 مصادر فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصص من الدولة للهيئة سنويا وعوائد استثمار أموال الهيئة والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، بالإضافة إلى الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير، والرسوم المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة والغرامات المالية التى تفرض على المخالفين لأنظمة الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

والمادة 15 تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة ويكون للهيئة تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقا للقانون والمادة 17 يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة