أهابت وزارة المالية بالسلطات المختصة فى كل أجهزة الدولة بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولاً لوزارة المالية لتدبير المصرف المالى لها، وذلك التزامًا بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، وبمراعاة عدم إصدار أية قرارات من شأنها زيادة نظم الإثابة المعتمدة والمعمول بها بالجهات الإدارية المختلفة فى 30 يونيو 2014 حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.
وأشارت الوزارة، فى منشور لها أمس، إلى ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة "الهيئة" الموازية على مستوى الوحدات الحسابية التابعة، وفقًا للتقسيم الاقتصادى للموازنة العامة للدولة، وكذلك توزيع الاعتمادات الاجمالية على بنود وأنواع الأبواب المدرجة بها قبل الصرف منها بصورة شهرية وذلك خلال 15 يومًا من نهاية الشهر محل الفحص والدراسة.
وأكدت ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية شهرية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها وكذلك كل أوجه الإنفاق المنتظر صرفها فى حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وأن يتم إعداد ذلك بناء على حساب متوسطات التدفقات النقدية عن كل شهر خلال السنوات الخمسة الأخيرة المنقضية، ومع بيان منفصل يوضح الموسمية بالنسبة للأشهر التى تتميز بتدفقات استثنائية أو نتيجة حلول موعد التزامات معينة.
ولفتت إلى عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة والأغراض التى خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى حتى نهاية السنة المالية بأى حال، إلا فى حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10،24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتأشيرات العامة للموازنة العامة فى هذا الخصوص.
وأكدت الالتزام التام بمصادر تمويل الموازنة (عجز خزانة /ذاتي/أخرى)، على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية، وفقًا لذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظًا على عدم تجاوز العجز المقدر للهيئة.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى بقتضاه حظر التعاقد مع العمالة على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" على أن يكون شغل الوظائف بالتعيين، كما حظر التعاقد على اعتمادات باقى أبواب الموازنة حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.
وأضافت ألا يتم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2014 / 2015 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الجارى.
وحظرت صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى عليها وعلى الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ الأحكام الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013.
وأشارت إلى عدم صرف أى مكافآت أو أجور وما فى حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس "الاستثمارات" إلا بعد المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار إليه، مع التأكيد على ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل إعمالا لأحكام المادتين (50، 51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978.
وذكرت أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك (بحد أقصى) مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزارت أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بباقى ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء.
وطالبت بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التى سيتم شراؤها مركزيًا وذلك فى ضوء الاعتمادات المقدرة وهى المركبات بجميع أنواعها واستخداماتها (الصالون /الجيب / الإستيشن بكابينة مفردة او مزدوجة /أتوبيس / مينى باص / ميكروباص) وسيارات النقل بحمولاتها المختلفة والموتوسيكلات، بالإضافة إلى أجهزة الحاسبات الآلية بكل أنواعها (الطابعات / الفاكسات / آلات التصوير / أجهزة التكييف / الأثاثات المكتبية / الورق بأنواعه / الأحبار بأنواعها / اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة / بطاريات / وإطارات السيارات).
وأكدت الالتزام بأيلولة نسبة 10% من إجمالى الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2014 حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد فى لوائحها لمعتمدة ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال 10 أيام على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى المصرى لهذا الغرض.
وطالبت ببذل أقصى جهد لتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة وكل أنواع الإيرادات العامة المقدر للجهة تحصيلها، مع الالتزام بإيداع هذه الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالى وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وذلك التزامًا بأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون 139 لسنة 2006.
"المالية": على أجهزة الدولة عدم إصدار قرارات تمثل عبئًا على الخزانة
الإثنين، 28 يوليو 2014 12:10 ص
وزارة المالية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود خطابى
10% فقط