حددت المادة الـ"26" من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى صدر فى نهاية عهد الرئيس السابق عدلى منصور الآلية التى يتلقى من خلالها أى مرشح فى انتخابات البرلمان أى تبرعات لتمويل الدعاية الانتخابية الخاصة به، إذ نصت على أنه لكل مترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى خمسة فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، ويُحظَر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.
وقال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتعين الالتزام من المترشحين لعضوية مجلس النواب بكل الضوابط المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالدعاية الانتخابية، والتى حددت 500 ألف جنيه كحد أقصى للنفقات فى الجولة الأولى، و200 ألف فى الجولة الثانية، أما فيما يتعلق بالتبرعات فحدد القانون ضوابط لها بألا تزيد عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأضاف "فوزى" أنه يشترط أن تكون التبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الأحزاب السياسية، ولا يجوز وفقا للقانون تلقى التبرعات من الأشخاص الاعتبارية سواء أكانت مصرية أو أجنبية، كما لا يجوز تلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين غير المصريين.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تتابع تطبيق هذه النصوص والضوابط وحال وجود مخالفة لها تتخذ ما يلزم من إجراءات قبل المخالفين، موضحا أن المادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، والقيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط المقررة، وقبول تبرع بالزيادة على نسبة الـ5 % الواردة بالقانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.
ولفت إلى أن المادة (69) من القانون ذاته نصت على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى، أو شخص طبيعى أجنبى، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
وأوضح أن تحديد نسبة الـ5% كحد أقصى لتلقى التبرعات مناسبة وتحقق التوازن بين المرشحين، وحتى لا يكون هناك تأثير من هذه الجهات على المرشح، مما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وبدوره، قال صابر عمار، المحامى بالنقض، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، إن المشرع حرص على فكرة ضمان استقلال المرشح وعدم تأثير أى من الأشخاص الأجنبية أو المحلية فى إطار التمويل للدعاية الانتخابية للمرشحين لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تأثير المال السياسى فى العملية الانتخابية، وبالتالى حدد سقف نفقات الدعاية فى المرحلة الأولى بـ500 ألف جنيه، وفى الإعادة بـ200 ألف، واشترط ألا تزيد نسبة تلقى التبرعات عن 5% الحد الأقصى للنفقات.
وأضاف "عمار" أن تحديد نسبة التبرعات كحد أقصى لها 5% هى قاعدة صحيحة لعدم تكرار المظاهر السلبية التى تم رصدها فى انتخابات مجلس الشعب 2010 التى شارك فيها الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان، والتى شهدت إنفاقا كبيرا من جانب المرشحين على الدعاية دون أى مراقبة، وشهدت تقديم رشاوى انتخابية للتأثير على الناخبين، ولم تطبق فيها قواعد المساواة وتكافؤ الفرص وضمان الشفافية، ولم تنجح أى من قوى المعارضة فى هذه الانتخابات.
وأشار إلى أنه باستثناء الدعم الحزبى للمرشح الحزبى، فإن أى دعم بعيد عن ذلك فيه تأثير، أما إذا كان المرشح مستقل فزيادة نسبة التبرعات عن 5% سيؤثر على العملية الانتخابية، موضحا أن القانون أجاز للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بحيث لا يجاوز (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وحظر تلقى تبرعات من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى، أو شخص طبيعى أجنبى.
وقال عصام شيحة المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن من يتجاوز فى حق القانون ويحصل على تبرعات أكثر، مما حددتها المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يواجه تدخل اللجنة العليا للانتخابات فورا والتى لها اختصاصات متعددة تصل إلى شطب المرشح أو إحالته للمحكمة الإدارية للنظر فى مخالفته للقانون.
وأضاف شيحة فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا لم تمارس هذا الاختصاص خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بالرغم من أن القانون الماضى أيضا ألزم المرشح بفتح حساب فى البنك وتلقى تبرعات محددة ولكن إذا مارست اللجنة اختصاصاتها وشطبت ولو مرشح واحد سنرى الالتزام من جانب باقى المرشحين.
فيما وصف وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب السابق المادة 26 بأنها "ديكورية" جاءت لتزيين نص القانون ولن تكون لها أى دور يذكر طالما لم تحدد آلية تطبيقها على أرض الواقع فى ظل غياب لوائح وضوابط لمراقبة الإنفاق الانتخابى والتحرى عن التبرعات التى يتلقاها أى مرشح لمجلس الشعب.
وأضاف عبد المجيد أن هذا القانون لا يتم تطبيقه بأى حال من الأحوال لعدم وجود الوسيلة التى يطبق من خلالها وغياب آلية مراقبة الإنفاق والتبرعات التى يتلقاها كل مرشح للانتخابات.
قانونيون وسياسيون يؤيدون حظر التمويل الأجنبى لمرشحى الانتخابات البرلمانية.. صلاح فوزى: يتعين الالتزام بضوابط النفقات.. وصابر عمار: تحديد نسبة التبرعات كحد أقصى 5% لعدم تكرار المظاهر السلبية
الإثنين، 21 يوليو 2014 12:34 ص