أوصت هيئة مفوضى الدولة، فى تقريرها، بإلزام وزير الكهرباء بإصدار قرار لصالح المستهلك بمعرفة أماكن وتوقيتات قطع التيار الكهربائى، وإعلان جدول يوضح سياسية تخفيف الأحمال بالمواعيد والأماكن المتطلبة ذلك، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
أعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة بالدائرة الأولى حقوق وحريات بهيئة مفوضى الدولة، وبإشراف المستشار تامر يوسف طه، رئيس الدائرة، ونائب رئيس مجلس الدولة.
وحملت الدعوى رقم 52717 لسنة 67 قضائية، مقدمة من جمال عبد العزيز عيد عبد الصمد، وحسن صلاح محمد السمان، وأحمد محمد موسى إبراهيم، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاستثمار، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بصفتهم.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن إصدار قرار بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة ومنها محافظة القاهرة، موضحًا به التوقيتات التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائى عن كل منطقة وشارع بالمحافظة، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ سياسة تخفيف الأحمال وفقًا لهذا الجدول وبما يراعى تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويرسى قواعد العدالة، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وأكد التقرير، أن الجميع شركاء فى هذا الوطن، وإن كان على الحكومة التزام دستورى وقانونى وواجب تجاه أفراد الشعب، فإنه أيضًا على أفراد الشعب واجب إلى جانب الحكومة، ومن تلك الواجبات الالتزام بترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط المتزايد فى استهلاك الطاقة والوقف لجانب الوطن.
وأضاف التقرير، أنه إذا كان لابد من الانقطاع المتكرر للكهرباء وتطبيق سياسة تخفيف الأحمال، فليس هناك أقل من أن تطبق هذه السياسية وفق قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بما يجسد تحقيق العدالة المناطقية، وأن يكون ذلك فى إطار من الشفافية والوضوح حماية لحقوق المواطنين.
وأشار التقرير، إلى أن القرار الإدارى الذى يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو، إفصاح الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين يكون ممكنًا وجائزًا قانونًا ابتغاء مصلحة عامة، ولا يلزم صدوره فى صيغة معينة أو بشكل معين، فهو قد يكون شفويًا أو مكتوبًا، صريحًا أو ضمنيًا، إيجابيًا أو سلبيًا.
وأضاف، أن القرار الإدارى الإيجابى هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابى إزاء الطاعن، أما القرار الإدارى السلبى فهو تعبير عن موقف سلبى للإدارة، فهى لا تعلن عن إرادتها للسير فى اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه، وإن كانت فى ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة فى الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره.
وقال التقرير إن الفقه والقضاء الإدارى حرصًا دائمًا على إباحة الطعن فى القرارات السلبية شأنها فى ذلك شأن القرارات الإيجابية، وأكدت القوانين المتتابعة التى نظمت مجلس الدولة المصرى هذه القاعدة بالنص عليها صراحة.
وأشار التقرير إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه "يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح"، ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح أنه بمثابة قرار إدارى سلبى يجوز الطعن عليه بالإلغاء، هو أن تكون هناك ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركز قانون لاكتساب هذا الحق.
وأضاف أن قرار جهة الإدارة السلبى المطعون عليه بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المستهلك فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وفقاً لحكم المادة (2ـ البند هـ) من قانون حماية حقوق المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، هو قرار إدارى ما يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ومن ثم يضحى الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى بلا سند من القانون خليق بالرفض.
وانطلاقًا من الحق فى المعرفة، أكد التقرير أنه على الدولة التزام دستورى يفرض حقًا لكل مواطن بضمان حياة كريمة وتحقيق أكبر قدر من الرخاء بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهناك التزام على الحكومة بمعايير الشفافية وحماية المستهلك وتحقيق حياة آمنة بتوفير كل سبل الأمن والطمأنينة وإطلاع كل أفراد الشعب على كل البيانات وفقًا للقانون وبمنتهى الشفافية فنحن جميعًا شركاء وطن واحد لنا حقوق وعلينا واجبات.
وأكد التقرير أن حماية المستهلك وكفالة حقوقه ورعاية مصالحه الحيوية المشروعة هى فى حقيقة الأمر المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، فالحرية لم تعد مقصورة على الحريات والحقوق السياسية فحسب، وإنما امتدت لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتصور ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها حقوق المستهلك الأساسية، إلا من خلال تدخل الدولة إيجابيًا لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التى تتيحها قدراتها بما مؤداه أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هى التى تناهض الفقر والجوع والمرض والغلاء والاحتكار.
واختتم التقرير، بأنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقًا للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجدًا من الخارجين على القانون فلا يلقى أذانًا مصغية أو قلب واع أو رادع أو مرفق الكهرباء والطاقة فى توصيل الخدمات للمشتركين دونما تحقيق خسائر وإضرار من جراء عدم انتظام الخدمة أو عدم توفرها باعتبارها من المصادر الأساسية التى لا غنى عنها ومن ركائز ودعائم الاقتصاد القومى إلى جانب الاحتياجات الأساسية اليومية التى لا غنى عنها.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تقف دقيقة حدادا على روح شهداء الاتحادية
محلب يوافق على نقل تبعية العامة للصوامع والتخزين للمصرية القابضة
إبراهيم محلب يقرر تشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة للمحافظات
"مفوضى الدولة" توصى بإلزام وزير الكهرباء بإصدار قرار لصالح المستهلك بمعرفة أماكن وتوقيتات قطع التيار الكهربائى بأنحاء الجمهورية.. وإعلان جدول يوضح سياسة تخفيف الأحمال بالمواعيد
الأربعاء، 02 يوليو 2014 04:03 م
محمد شاكر وزير الكهرباء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة