تشهد ساحات المحاكم العديد من القضايا اليوم الأربعاء والتى يشغل بعضها اهتمام الرأى العام المصرى.
ففى هذا السياق تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة، قضية أرض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الاستماع إلى مرافعة الدفاع، إلى جلسة 2 يوليو، وقدم دفاع يوسف والى وعاطف عبيد خلال الجلسة حافظة مستندات تحتوى على عقود بيع مسجلة لقطع أراضٍ على ذات المحمية الطبيعية ومسجلة من وزير الزراعة الأسبق، ليدلل بها على أن المحميات الطبيعية يتم التصرف فيها لغير المتهمين.
كما تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء ثانى جلسات محاكمة قاتل ومغتصب الطفلة هدى.
وكانت النيابة بالمنيا برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد قررت إحالة الجناية رقم 12360 لسنة 2014 جنح مغاغة المقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلى شمال المنيا المتهم فيها "رجب.ع" إلى محكمة الجنايات حيث قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال فزاع بتأجيل فى أولى جلسات المحاكمة للطالب "رجب.ع" 20 سنة، والمتهم بقتل الطفلة هدى محمد أحمد طه 5 سنوات، والتعدى عليها إلى جلسة اليوم الأربعاء 2 يوليو، وذلك لانتداب محام صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وذلك وفقا للدستور والقانون، وحتى لا تكون إجراءات المحاكمة باطلة.
وترجع أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 24 مارس الماضى قتل المتهم الطفلة هدى محمد أحمد طه (5 سنوات) عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد استدراجها إلى مكان تواجدها داخل منزل حديث البناء غير مأهول بالسكان، وما إن ظفر بها حتى طرحها أرضًا وخنقها بلباسها "الفانلة" وضربها عدة ضربات على رأسها مستخدمًا حجرًا وأودى بحياتها.
وتنظر محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، محاكمة "نشأت.م.أ"، فى اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.
فيما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى التى أقامها المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة، وعادل شرف، المحامى، للطعن على قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الاقتصادية لقبرص.
وطالب حمزة فى طعنه الذى حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلى "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل، ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص.
وأشار حمزة فى طعنه إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذى اكتشفتهما إسرائيل، وحقل "أفروديت" الذى اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار دولار.
وطالب وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية، واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها فى مياهها الاقتصادية "الإقليمية".
وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد، بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى، خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل، وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديا على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.
كما طالب حمزة باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982، وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل وقبرص للتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط.
واعتبر حمزة أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل فى اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء، وفى حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص ملغاة.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى المقامة من عثمان عنانى، التى تطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أمرت بتأجيل 4 دعاوى قضائية لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 3215 لسنة 2013، بالتحفظ على أموال الإخوان المسلمين والتحفظ على 4 مدارس تعليمية، لانتمائها للإخوان وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى سبتمبر الماضى، لجلسة20 مايو الماضى.
وقالت الدعاوى إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأن الحكم باطل، لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليست له صفة فى إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم.
مضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة 26 متهما فى خلية مدينة نصر لـ12 يوليو القادم
فى قضية تعذيب ضابط فى رابعة.. تنحى هيئة دفاع البلتاجى وحجازى.. والمحكمة تقرر تغريمهم وندب محامين.. البلتاجى للصحفيين: نفخر بما فعلنا.. والنيابة لم تحقق فى وفاة ابنتى.. وتأجيل القضية لـ6 يوليو
قطار المحاكم اليوم.. جنايات الجيزة تستكمل محاكمة عاطف عبيد فى أرض البياضية.. وجنايات المنيا تنظر ثانى جلسات قاتل ومغتصب الطفلة هدى.. والقضاء الإدارى ينظر دعوى وقف سرقة إسرائيل وقبرص للغاز المصرى
الأربعاء، 02 يوليو 2014 08:30 ص
محكمة جنايات الجيزة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة