ننشر حيثيات الحكم ببراءة عصام سلطان فى قضية سب قضاة مجلس الدولة.. وتكشف: عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى.. وصدور أمر الإحالة قبل رفع الدعوى الجنائية من مجلس الدولة

الجمعة، 18 يوليو 2014 10:03 ص
ننشر حيثيات الحكم ببراءة عصام سلطان فى قضية سب قضاة مجلس الدولة.. وتكشف: عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى.. وصدور أمر الإحالة قبل رفع الدعوى الجنائية من مجلس الدولة المحامى عصام سلطان
كتبت عبير عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت حيثيات الحكم على المحامى عصام سلطان بالبراءة فى القضية رقم 11720 لسنة 2013 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 4 لسنة 2013 كلى، والمتهم فيها بسب وقذف قضاة مجلس الدولة بعدم جواز نظر دعوى السب والقذف قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3 و9 إجراءات جنائية.

واستند الدفاع فى القضية المتهم فيها كل من عصام عبد الرحمن محمد سلطان (حاضر) ومحمد جمال عثمان جبريل (حاضر) وطاهر عبد المحسن أحمد (هارب) إلى أن هناك انعداما فى أمر الإحالة لخلوه من الواقعة المسندة، وبسقوط عقوبة الحبس عملا بالمادة 71/2 فى الدستور، وبعدم توافر الركن العادى للجريمة وبتوافر سبب من أسباب الإباحة عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات وانتفاء القصد الجنائى وببطلان قرار رئيس المحكمة استئناف القاهرة رقم 85 لسنة 2013 بندب مستشار للتحقيق فى القضية وعدم قبول الدعوى لعدم صحة اتصال المحكمة بها وعدم تقديم الطلب قبل البدء فى إجراءاتها وبانقضاء الحق فى الشكوى لمرور ثلاثة أشهر، والدفع على سبيل الاحتياط بعدم الدستورية بحسب المادتين 184 و1186 من قانون العقوبات وقدم الدفاع مذكرتين وسبع حوافظ مستندات.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها انه من المقرر بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، إنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من رئيس الجهة أو الهيئة المجنى عليها، ويتعين أن يكون الطلب مكتوبا ويذكر فيه صراحة أن الغاية منه تحريك ورفع الدعوى الجنائية والجهة المقصودة هنا (مجلس الدولة)، على أن يقع باطلا كل إجراء من إجراءات التحقيق تتم قبل تقديم الطلب وألا يصححه الطلب اللاحق، فإذا صدر أمر ندب للتحقيق قبل تقديم الطلب وقع أمر الندب باطلا، كما أنه بنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى القانون بالمادة 185 عقوبات إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص.

فى حين تبين للمحكمة من مطالعة كتاب رئيس محكمة مجلس الدولة المؤرخ فى 11-6-2013 الموجه للمستشار وزير العدل، أن عبارته لم تحمل أكثر من معنى التوجيه بإرسال الأوراق إلى جهات التحقيق بعبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها، ولا تعبر عن رغبة صريحة من الجهة المجنى عليها فى تحريك ورفع الدعوى الجنائية وفقا لمفهوم الطلب الوارد فى المادة 9، ومن ثم يكون قرار ندب قاضى التحقيقات رقم 85 لسنة 2013 المؤرخ فى 16-6 2013 صدر بناء على الخطاب سالف الذكر، ومن ثم يكون قرار الندب باطلا.

وأوضحت الحثيثات أن قاضى التحقيقات قام بإرسال كتاب إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة فى تاريخ لاحق لتاريخ قرار ندبه، حيث كان ذلك الخطاب فى 2-7 -2013 لتدارك وتصحيح إجراءاته وورد كتاب من أمين عام مجلس الدولة والمؤرخ فى 22 -7-2013 يفيد موافقة المستشار ورئيس مجلس الدولة على تحريك ورفع الدعوى الجنائية، وهو إجراء غير صحيح لا يترتب عليه تصحيح قرار الندب، بالإضافة إلى أنه لم تتضمن الأوراق أى عبارات سب للمستشارين قضاة مجلس الدولة الموقعين على الشكاوى، وانصبت كافة ألفاظ السب المؤثمة بالمادة 185 عقوبات على كل من المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجة وجودت الملط، وجاءت الدعوى خالية من أى شكوى شفهية أو كتابية من أى منهما عملا بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية قبل صدور قرار الندب رقم 85 لسنة 2013 وفى النهاية رأت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهمين لرفعها بغير الطريق القانونى عملا بالمادتين 3-9 إجراءات جنائية.

و كان أمر الإحالة قد وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981.

وأهان المتهمون المذكورون فى غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين بصفتهم بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.

و قد شهد بالقضية بعض مقدمى البرامج الذين قاموا باستضافة المتهمين ببرامجهم، وقاموا فيها بالسب والقذف، وهم جمال ماهر عبد الحميد حسن مقدم برامج بقناه دريم سابقا وبقناة التحرير حاليا، وعمرو محمد أحمد خفاجى مقدم برامج بقناة أون تى فى، وأحمد على موسى مقدم برامج بقناة التحرير، بالإضافة إلى شهادة مجموعة من خبراء الاصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذين استمعوا إلى مجموعة من الأسطوانات المدمجة للمتهمين، وأكدوا صحتها، وأنه لا يوجد بها أى حذف أو إضافة بما يسمى المونتاج.

ورافقت الأوراق أسطوانة مدمجة سى دى و2 مدمجة إلكترونية، وقد واجه المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها بتحقيقات قاضى التحقيق.

جاء الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة، وحضور المستشارين أحمد أحمد الدهشان وعمرو محمد فوزى المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة.















موضوعات متعلقة..

براءة "عصام سلطان" من اتهامه بإهانة قضاة مجلس الدولة






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة