حصلت الجمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرقية بحكم حبس 6 أشهر ضد تاجر بالزقازيق لقيامة ببيع جهاز كمبيوتر مغشوش، ولعدم إصدار فاتورة بالشرقية.
أصدرت محكمة الزقازيق الجزئية حكما بحبس "أ.ش" تاجر أجهزة كمبيوتر بالزقازيق 6 ستة أشهر لعدم إصداره فاتورة وعدم عرضه الأسعار وإثبات مصدر السلعة.
وتلقت الجمعية شكوى من المواطنة "منال ف" تفيد بأنها قامت بشراء لاب توب بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه وعندما توجهت للمنزل بفحص الجهاز لاستخدامه وجدت به عيبا بالشاشة وعيبا فى الشحن فتوجهت إليه إلا أنه طلب منها ترك الجهاز لعرضه على المختص وبعد ثلاثة أيام أعيد لها الجهاز بنفس الحالة وعندما طالبته بتغييره رفض فقامت بتقديم شكوى للجمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرقية، وبفحص المستندات وجد أن البائع أصدر لها بيانا وليس فاتورة وقام رئيس الجمعية بمخاطبته ومحاولة إقناعه بالمخالفة إلا أنه تعنت وأصر على موقفه فاتخذت الجمعية الإجراء القانونى إلا أن المفتش المختص بعد فحص الشكوى طالب التاجر بالمستندات الدالة على امتلاكه الجهاز فرفض مما حرر له محضر رقم 37 لسنة 2013 جنح ثانى الزقازيق بعدم إصدار فاتورة رسمية وعدم إثبات مصدر السلعة وعدم وضع الأسعار على المنتجات بالمحل وقد صدر الحكم المشار إليه بعالية.
وقال فوزى المصرى، رئيس الجمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرقية، إن الجمعية لا تسعى لإضرار أحد بل تحاول تقريب المسافات بين البائع والمشترى فى حالة الضرر فقد تدخلت الجمعية لإجراء تصالح حتى لا يسجن التاجر وأن قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 ليس به حبس وقد نجحت الجمعية فى فرض تعويض للشاكية وأن تتنازل عن القضية وتحدد جلسة يوم الخميس 10 يوليو 2014 وقد تم التصالح ودفع التعويض للشاكية التى قدمت شكرا لمجهود الجمعية وعبرت عن شكرها وتبرعت بمئتى جنيه للجمعية.