القضاء الإدارى: التمييز الإيجابى للرجل فى الوظيفة العامة يخالف الدستور

الثلاثاء، 15 يوليو 2014 11:16 ص
القضاء الإدارى: التمييز الإيجابى للرجل فى الوظيفة العامة يخالف الدستور المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن التمييز الإيجابى للرجل على حساب المرأة فى مجال الوظيفة العامة مخالفة صريحة لأحكام الدستور.

وقضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ والكائنة بمدينة بطنطا والقضاء مجددا بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى احدى السيدات فى شغل إحدى الوظائف بإحدى الوحدات التابعة لمحافظة كفر الشيخ لتفوقها فى التقدير العام على من تم تعيينه بدلا منها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتعيينها فى تلك الوظيفة وألزمته بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، كما جعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة, فضلا عن أن المشرع الدستورى اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كوكب درى يكاد يضىء لها الدروب فى جميع مناحى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت المحكمة أنه إذا كان المشرع الدستورى قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية فإن الأولى والأجدر أن تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها فى تولى الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها إلى عصور التخلف والجهل، ومن ثم فإن رجل الإدارة الذى يسلب المراة حريتها فى المساواة هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الأفق، وبهذه المثابة فإن التمييز الإيجابى للرجال على حساب المرأة فى مجال الوظيفة العامة تعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور.

وذكر القضاء الإدارى أن محافظة كفر الشيخ أعلنت فى الصحف القومية عن شغل عدة وظائف وتقدمت المدعية بأوراقها إلا أنها فوجئت بقرار المحافظ بتعيين من هو أقل منها فى التقدير العام.

وأكدت المحكمة أن التعيين يكون طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وهى المتفوقة على من تم تعيينه فى التقدير العام للدرجة الجامعية الحاصلة عليها بتقدير جيد جدا بينما من تم تعيينه حاصل على تقدير "مقبول".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة