"العمال" يطالب محلب بتطبيق قاعدة جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر

الثلاثاء، 15 يوليو 2014 02:17 م
"العمال" يطالب محلب بتطبيق قاعدة جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر إبراهيم محلب رئيس الوزراء
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيه بتطبيق القرار ﺭﻗﻡ 1537 ﻟﺴﻨﺔ، والخاص ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل بجزء من ﺍﻟﻭﻗﺕ مقابل نسبة من الأجر.

وأكد أن تفعيل هذا القرار سينهى أزمة كثير من العاملين الذين يطالبون بالخروج من عملهم قبل موعد الانصراف المخصص، كما أنه سيوفر جزءا كبيرا من المليارات التى تنفق على الأجور، وبالتالى يتم توجيه المبالغ الموفورة إلى إحدى الميزانيتين الصحة أو التعليم أو حسبما ترى الدولة.

وأكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال أن القرار ينطبق على العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين لقانون 47 الشاغلين للدرجات ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ بالوحدت ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ على أن يكونﺍﻟﻌﻤل ﺒالقرار ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ الجميع ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ .

وأضاف الامين العام أنه ﻴﺠﻭﺯ لشاغل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭعلى ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ مراعاة ذلك مع نقله لوظيفة غير قيادية ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ مشيرا إلى أن العمل بهذا النظام يؤكد إﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ.

وأوضح بالنسبة لنظام الأجور أنه ﻴﺠﻭﺯ عند ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ الحصول على ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭيتم ذلك ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل كما ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ صرف اﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺒـﺩﺍﺌل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل.

كما أكد "وهب الله" أن ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭت ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﺩل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل وﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒأﺠﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 64 ) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 47 ﻟﺴﻨﺔ 1978 ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻤﺩﺓ 7 ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ كاملة ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍ ﻟﻌﺎﻤل ﻟﻸﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

وأضاف أنه ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘى ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ والتشجيعية ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺸﺌﻭﻥ الوظيفة ﺃﻭ ﺃى ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓـى ﺍﻷﺠﻭﺭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة