حصل "اليوم السابع" على القرار الوزارى رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.
وتضمن القرار 5 أبواب رئيسية، وما يقرب من 52 مادة، وتحدث الباب الأول على قواعد الالتحاق بالمدارس، بينما تضمن الباب الثانى قواعد المنح للطلاب الوافدين، وتحدث الباب الثالث عن شروط إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية، بينما تحدث الباب الرابع عن قواعد الإعفاءات للطلاب الوافدين أمام الباب الخامس والأخير فتضمن بعض الأحكام العامة.
وعرفت المادة الثانية من القرار الطالب الوافد، بأنه الطالب الذى لا يحمل جنسية جمهورية مصر العربية ويكون إثبات ذلك وفقا لجواز السفر الخاص به أو المستندات الدالة عليه.
وأكد القرار فى بعض مواده على أن يتم إلحاق الطالب بالمدارس طبقا للمستندات الدراسية المعادلة والموثقة، كما نصت المادة 11 على أن يُحصل من الطلاب الوافدين الذين يلحقون بالمدارس الرسمية تكاليف التعليم التى تقررها الوزارة بالإضافة إلى الرسوم الإضافية المقررة على الطلاب المصريين عدا الفئات التالية.
1ـ الطلاب المقيدون على منح دراسية.
2ـ أبناء المصريات المطلقات أو الأرامل واللاتى يثبت بالبحث الاجتماعى عدم قدرتهن عن سداد تكاليف التعليم.
3ـ تخفيض تكاليف التعليم التى تقررها الوزارة على الطلاب الوافدين الذين يلحقون بالمدارس الرسمية إلى النصف بالنسبة لأبناء المصريات، بالإضافة إلى أبناء العاملين بالحكومة أو القطاع العام والعسكريين سواء الذين يخدمون أو أحيلوا للتعاقد.
وأوضحت المادة أن الإعفاء يستمر حتى نهاية المرحلة المقيد بها الطالب كما أجازت المادة سداد المصايف على دفعتين متساويتين تسدد الدفعة الأولى فى بداية العام الدراسى مع الرسوم الإضافية المقررة على الطلاب المصريين.
وأشار القرار فى إحدى مواده إلى أن إدارة الطلاب الوافدين تعد كل عام مشروع موازنة خاص بالمنح الدراسية للطلبة على أن يتم إدراجه فى موازنة الدولة مع مراعاة الاعتمادات المخصصة لذلك من وزارة الخارجية.
وكشف القرار عن أن تختص وزارة الخارجية بتحديد قواعد القيد على المنح الدراسية والإعلان عنها والبت فى الترشيحات على أن تلتزم وزارة التعليم بما يرد إليها من ترشيحات، لافتا إلى أن تقوم إدارة الطلاب الوافدين بالوزارة بسداد الرسوم الدراسية للطلاب المقيدين على منحة دراسية، والملحقين بالمدارس الرسمية فقط، على أن يتم صرف المنحة فقط للطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة فقط.
واشترط القرار فى مادته الـ"19" الفقرة الثانية أن يتم صرف المنحة للطلاب الوافدين الذين ينجحون فى امتحانات الثانوية العامة حتى نهاية شهر أغسطس، كما حدد فى مادته الـ"21" مواعيد صرف المنحة حيث نصت الفقرة"أ" من نفس المادة على أن يتم صرفها من بداية السنة الدراسية إذا كان الطالب مستقدما على منحه ووصل إلى مصر قبل بدء العام الدراسى أو اعتبارا من وصول الطالب إذا كان حضوره أيضا بعد بداية العام الدراسى، واعتبارا من تاريخ استكمال الطالب لمستندات القيد على المنحة لدى إدارة الطلاب الوافدين إذا كان الطالب موجودا بمصر ومنتظما فى الدراسة فى تاريخ سابق لقيده على المنحة.
وبين القرار فى بعض مواده حالات حرمان الطالب من المنحة، متمثلة فى إذا تم فصله من الدراسة لأى سبب من الأسباب، أو رسب سنتين متتاليتين بالصف الأول أو الثانى من المرحلة الإعدادية أو الثانوية، بالإضافة إلى رسوب الطالب أكثر من مرتين فى المرحلة الواحدة.
وأوضح القرار فى إحدى مواده قواعد التخفيض أو الإعفاءات التى لا تسرى على الطلاب الذين يلحقون بالصف الأول الابتدائى، كما نصت المادة 30 على أنه فى حالة تخفيض نسبة النجاح للنهاية العظمى فى إحدى المواد الدراسية تخفض تبعا لذلك النهاية الصغرى والمجموع الكلى بنفس النسبة.
وبالنسبة للطلاب غير العرب إذا ألحقوا بمدارس لغات أشار القرار إلى أنه يكون لهم الحق فى الإعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية، وفى حالة رغبة أحدهم فى دراسة اللغة العربية أن يحصل على تخفيض 25% من درجات النهاية العظمى، وفى حالة التحاقهم بمدارس تدرس المناهج باللغة العربية فإنه يحق لهم الحصول على تخفيض نسبة النجاح فى المواد التى تدرس اللغة العربية إلى25% من النهاية الصغرى.
وبينت المادة 33 حالات إعفاء الطالب من دراسة اللغة الأجنبية، فنصت على أنه يجوز إعفاءه فى حالة ما إذا لحق بالصف الثانى الإعدادى من دراسة اللغة الأجنبية فى العام الأول لإلحاقه بالمدرسة وتخفض لهم نسبة النجاح، فيها إلى 25% من النهاية العظمى فى العام الثانى سواء منقولا أو باقيا للإعادة، كما يتم تخفيض 25% للطالب الذى يلحق بالصف الثالث الإعدادى ويسرى هذا التخفيض فى العام التالى إذا بقى للإعادة.
وفى سياق متصل لفت القرار فى بعض مواده إلى أنه يعفى الطلاب العرب الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرة بالمدارس المصرية سنتين متصلتين على الأقل فى بلاد لا تتكلم العربية من شرط النجاح فى اللغة والتربية الدينية والمواد القومية، كما نصت المادة فى فقرتها طلاب الثانوية العامة الذين يلحقون بالصف الثالث الثانوى فور قدومهم لمصر وفى حالة الإعفاء تطبق عليهم القواعد.
وحددت المادة 42 من القرار نهاية ديسمبر من كل عام كآخر موعد لإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس، على أن يتم استثناء الطلاب القادمين مع أسرهم للإقامة فى مصر أو الحاصل على كتاب من إدارة الوافدين بالوزارة.
ننشر قرار التعليم بإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس والمنح الدراسية.. نص القرار: إعفاء المقيدين على المنح وأبناء الأرامل من المصاريف.. واستمرار صرف المنحة لطلاب الثانوية حتى نهاية أغسطس
السبت، 12 يوليو 2014 03:24 م
محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة