قضت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بحق رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بإنشاء الموانئ، بعدما تلقى قسم التشريع خطاب وزير النقل رقم ٦١٧٨، بشأن مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحى لتحديد الأداة القانونية التى يتم على أساسها إنشاء الميناء.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن من حق رئيس مجلس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك طبقا للدستور المعدل فى يناير ٢٠١٤، حيث إن كل ما تقرره القوانين واللوائح والأحكام قبل صدور الدستور يكون نافذا ولا يحوز تعديله ولا إلغائه إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
وقالت عمومية الفتوى والتشريع، إن المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ بشأن الموانئ التخصصية تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية والواقعة على السواحل المصرية، ويصدر بتحديد هذه الموانئ وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانئ قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت الفتوى، أن وزارة النقل تتولى الإشراف الفنى على تنفيذ الموانئ خلال فترة الإنشاء وكذلك تشرف على الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى وتقوم الوزارة بإجراء الدراسات الفنية من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والمنظومة الخاصة بأمن الموانئ والسفن
وأكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن الفتوى تعنى أن رئيس الجمهورية هو الذى يصدر القرار اللازم بإيجاد المرفق العام "الميناء التخصصى" فى الواقع القانونى، ويحدد فى هذا القرار شروط وإجراءات تنفيذ الميناء فى الواقع المادى.
"الفتوى والتشريع" تقضى بأحقية رئيس الجمهورية فى إنشاء الموانئ.. وتؤكد القرار يجب أن يتضمن شروط وإجراءات تنفيذ الميناء.. ووزارة النقل تتولى الإشراف الفنى على العمل خلال الإنشاء
السبت، 12 يوليو 2014 12:16 م
مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة