تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبي بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة ، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وعقد شريف سامى رئيس الهيئة اجتماعاً ظهر اليوم مع د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب للاتفاق على منشور يتم توجيهه للصناديق وشركات خدمات الادارة ومراقبى الحسابات، بما يمكنهم من حساب مخصص للضريبة لكل فترة تسعير للوثيقة.
وأوضح شريف سامى لــ"اليوم السابع " أنه يتم حساب الضريبة على ارباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقاً لأحكام القانون المشار إليه فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى أوراق مالية.
وفيما عدا ذلك يخضع باقى نشاط الصندوق للضريبة وفقا لاحكام قانون الضريبة على الدخل ، وتحتسب الضريبة من واقع الإقرار الضريبى الذى يقدمه الصندوق.
ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لتوزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها.
كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة
"الرقابة المالية" تعد تعليمات للصناديق بشأن قانون الضرائب
الثلاثاء، 01 يوليو 2014 04:34 م