جدل حول العفو عن المحبوسين بعد تنصيب الرئيس.. حافظ أبو سعدة: أؤيد الإفراج عن شباب الثورة غير المتورطين فى العنف.. وقانونيون يحذرون "السيسى" من قرارات "عنترية" كما فعل "مرسى" مع التكفيريين

الإثنين، 09 يونيو 2014 10:43 م
جدل حول العفو عن المحبوسين بعد تنصيب الرئيس.. حافظ أبو سعدة: أؤيد الإفراج عن شباب الثورة غير المتورطين فى العنف.. وقانونيون يحذرون "السيسى" من قرارات "عنترية" كما فعل "مرسى" مع التكفيريين المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصاعدت خلال الفترة الماضية مطالب بعض الحركات الثورية للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن بعض شباب الثورة والنشطاء السياسيين وطلاب الجامعات المحبوسين بتهمة التظاهر، وهو الأمر الذى يظل مثار جدل سياسى وقانونى فى ظل الأوضاع التى تشهدها مصر من أحداث عنف وإرهاب من وقت لآخر.

وتنص المادة (155) من الدستور الجديد على أنه: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

وفى هذا الإطار اتفق عدد من القانونيين على حق رئيس الدولة وفقا للدستور فى العفو "الخاص" عن العقوبة أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزارء، وعلى أن العفو الشامل "إسقاط الجريمة" لا يكون إلا بقانون".

وأكد المحامى صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن دستور 2014 منح رئيس الجمهورية سلطة العفو وجعلها مرتبطة بموافقة مجلس الوزراء لأول مرة وليست مطلقة كما كانت فى السابق.

وقال "عمار" لـ"اليوم السابع" إن رئيس الجمهورية وفقا للدستور ليس مطلق اليد فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، حتى لا يصدر قرارات عفو "عنترية" مثل الرئيس الإخونى المعزول محمد مرسى، الذى أصدر قرارا بالعفو عن "جهاديين وتكفيريين"، كما أنه ليس بيده سلطة العفو الشامل الذى أوجب الدستور أن يكون بقانون.

وبشأن مطالب بعض القوى والحركات الثورية للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى بالعفو عن النشظاء وشباب الثورة المحبوسين بسبب "قانون التظاهر" أو لأسباب أخرى، أكد أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب أن هذا الأمر سابق لأوانه ويحتاج إلى وقت.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أحد الخبراء الذين شاركوا فى لجنة "العشرة" لصياغة مشروع تعديل دستور 2012، إن جميع الدساتير فى العالم تعطى رؤساء الدول حق العفو عن العقوبة وهو "العفو الخاص"، أما العفو العام الشامل "إسقاط الجريمة" فلابد أن يكون بقانون طبقا للدستور الجديد.

وأضاف فوزى أن الدستور وضع قيدا على استخدام الرئيس لسلطة "العفو الخاص" وهو إلزامه بأخذ رأى مجلس الوزراء وموافقته قبل إصداره قرارات العفو، وتصدر قرارات العفو لمن صدر ضدهم أحكام، وليس لمن هم قيد التحقيق والمحاكمة، التى لا يجوز للرئيس أن يتدخل فيها.

وأشار فوزى إلى أنه اعتبارا من 2 يونيو 2013 لا يوجد فى مصر أى معتقل سياسى، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت فى هذا اليوم حكم بعدم دستورية الاعتقال لأى شخص، قائلا: "كل شخص مقيدة حريته الآن إما أن يكون بموجب حكم قضائى أو قرارات صادرة من النيابة العامة".

وأوضح فوزى أن هناك فريقا من الأشخاص المقيدة حريتهم قيد التحقيق والمحاكمات ولا يحق للرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل فيها، وفريق آخر صدرت ضدهم أحكام وللرئيس حق استخدام سلطة العفو بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن قرار العفو فى الغالب لا يصدر بالعفو عن أسماء بعينها ولكنه يحدد ضوابط ويصدر فى مناسبات معينة وطنية وقومية، كأن يصدر لأشخاص قضوا نصف المدة لحسن سير وسلوك وغيرها، ولا يصدر لأشخاص مدانين فى جرائم مخدرات.

وأردف فوزى: "الحالتان الوحيدتان اللتان صدر فيهما قرار بالعفو عن أسماء بعينها، هو قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالعفو عن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، وقرار الرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو عن بعض الجهاديين والتكفيريين وكان من بين من أعفى عنهم أشخاص هاربين صدرت بشأنهم أحكام غيابية". وأضاف فوزى أنه يميل إلى عدم إصدار قرارات عفو فى الوقت الحالى من قبل الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.

وبدوره قال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى طبقا للدستور يحق له العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وهو العفو الجزئى "الخاص"، أما العفو الشامل فيتطلب إصدار قانون بشأنه.

وأضاف "أبو سعدة" أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية تجهز كشوف بالحالات التى تنطبق عليها حالات العفو إذا أراد رئيس الجمهورية إصدار قرارات بالعفو.

وناشد المحامى الحقوقى، الرئيس الجديد، أن يبادر بإصدار قرار بالعفو عن شباب الثورة وطلاب الجامعات الذين لم يتورطوا فى جرائم عنف وتخريب، ومحبوسين بسبب التظاهر السلمى، والصحفيين المحبوسين والمضربين عن الطعام مثل عبد الله الشامى ومحمد سلطان، طالما أنهم لم يرتبكوا جرائم ضد الحق فى الحياة، والاعتداء على المنشآت والأشخاص، وذلك فى إطار لم الشمل، وحرصا على مستقبل هؤلاء الشباب.

وتابع أبو سعدة: "أما هؤلاء المتهمين فى قضايا عنف وإرهاب وتخريب فتترك قضاياهم تسير فى مجراها الطبيعى أمام المحاكم وجهات التحقيق حتى تنتهى من الطعون الخاصة بها وتصدر فيها أحكام نهائية".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة