قانونيون: حظر ترشح مزدوجى الجنسية لمجلس النواب القادم يتوافق مع أحكام الدستور.. ويؤكدون: ضماناً لولاء الأشخاص للوطن.. ومن يرغب فى تقديم أوراقه عليه التنازل عن الجنسيات الأخرى

الأحد، 08 يونيو 2014 02:12 م
قانونيون: حظر ترشح مزدوجى الجنسية لمجلس النواب القادم يتوافق مع أحكام الدستور.. ويؤكدون: ضماناً لولاء الأشخاص للوطن.. ومن يرغب فى تقديم أوراقه عليه التنازل عن الجنسيات الأخرى مجلس الشعب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيد عدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين النص الوارد بقانون انتخابات مجلس النواب، والذى يقضى بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للمجلس، وأن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب يحمل الجنسية المصرية المنفردة، مؤكدين أن ذلك النص وضع تأكيدا للأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة، وتأكيدا للولاء للوطن.

وتشترط المادة (102) من الدستور فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن ما نص عليه قانون انتخابات مجلس النواب بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للمجلس، واشتراط حمل المرشح للبرلمان للجنسية المصرية منفردة، يتوافق مع نصوص الدستور.

وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع" أن نص "منع ازدواج الجنسية" للمرشح يأتى تأكيدا للأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة، والتى أكدت أنه حال الجمع بين الجنسية المصرية وأخرى فإن هناك شكوكا تمس قضية الانتماء الوطنى، وبالتالى أراد مجلس الوزراء أن يتضمن القانون هذا المبدأ الذى استقر فى قضاء مجلس الدولة المصرية.

وأكد "فوزى" أن ذلك النص يتوافق مع نصوص الدستور، موضحا أن الدستور أحال إلى القانون كى ينظم النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر الانتخابية والشروط التى تتوافر فى المرشح وغيرها من الإجراءات.

من جانبه، قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون، إن هذا النص القانونى الذى يحظر على مزدوج الجنسية أن يترشح لعضوية مجلس النواب يتفق مع الأحكام القضائية التى استقرت علها المحاكم الإدارية العليا والتى قضت ببطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب فى وقت سابق لكونهم حاملين لجنسية دولة أخرى، وأسست المحكمة هذا الحكم على سند من القول أن الصفة النيابية لا يجب أن يتمتع بها سوى الأشخاص الذين يحملون جنسية جمهورية مصر العربية خالصة لأن هذا يضمن وحدة ولاء الشخص لمصر، وبررت هذا الحكم أيضا بأن العمل النيابى مهم جدا ويؤثر على سير الدولة المصرية ومقوماتها، وبالتالى لا يجب أن يمارسه إلا من يحوز على الجنسية المصرية دون غيرها، ضاربا المثل بالحكم الذى صدر ببطلان عضوية رامى لكح فى مجلس الشعب بسبب حمله لجنسية دولة أخرى.

وتابع "الشخص الذى يتمتع بجنسية أخرى غير الجنسية المصرية عليه إذا رغب فى الترشح لعضوية مجلس النواب أن يتنازل عن جنسية الدولة الأخرى ويحمل الجنسية المصرية فقط، بعكس الترشح لرئاسة الجمهورية الذى يتطلب الدستور فى المرشح لمنصب الرئيس ألا يكون قد سبق حمله لجنسية دولة أخرى، ومجرد حمله جنسية دولة أخرى فى فترة سابقة يحول دون ترشحه، فالجنسية عبارة عن ولاء من الشخص للدولة، ولا يعقل أن يكون النائب البرلمانى الذى يمثل الشعب له ولاء لدولة أخرى غير مصر".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة