رحب مستثمرو قطاع السياحة، بقرار رئيس الجمهورية عدلى منصور بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، للقضاء على ظاهرة التحرش التى انتشرت مؤخرا فى المدن السياحية وأدت إلى تشويه سمعة مصر سياحا.
وقال توفيق كمال رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشات الفندقية، أن تعديل القانون وتغليظ العقوبات لمرتكبى تلك الأفعال المشينة، سيبعث برسالة طمأنة للعالم بالخارج، وأن مصر أقرت عقوبات لضمان سلامة السائح أثناء زيارته لمصر، كما أن التعديلات ستعمل على استعادة سمعة مصر دوليا.
أضاف كمال، أن هناك إجراءات اتخذتها الفنادق لمواجهة ظاهرة التحرش ومنها، عدم تعيين من يثبت قيامه بالتحرش، بأى وظيفة بقطاع السياحة طوال حياته، كما تم إلزام الفنادق على تركيب كاميرات فى طرقات الفندق والأماكن العامة بالفندق، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم حاليا بعمل حملات توعية وفعاليات ميدانية للتوعية بمخاطر التحرش بكافة أنواعه، وذلك فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر والسويس والإسكندرية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين فى الفنادق على معايير حقوقية ونسوية منها: معايير المساواة المتعلقة بالنوع الاجتماعى - الحقوق الشخصية العامة ـ آليات مناهضة العنف، التحرش الجنسى.
ووجه رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء هشام على، الشكر والتحية لرئيس الجمهورية للاستجابة لمطلب القطاع السياحى وصدور بعض التعديلات لأحكام قانون العقوبات التى تحمى السائح من التعرض للتحرش، مشيرا إلى أن عدد من منظمى الرحلات بالخارج هددوا بوقف رحلاتهم إلى شرم الشيخ تحديدا اعتراضا على تعرض السائحات للتحرش سواء كان لفظيا أو فعليا.
أكد على، أن التعديلات ستساهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة، مع بدء استعادة الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن نظرة العالم بدأت تختلف بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والتى أسفرت عن فوز المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية لمدة 4 سنوات، متوقعا أن تقوم حكومات 15 دول أوروبية وعلى رأسهم ألمانيا بإلغاء قرار حظر سفر رعاياها لجنوب سيناء وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية.
كان الرئيس عدلى منصور، قد أصدر اليوم، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. ووفقًا لبيان صادر عن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فقد نص القرار بقانون فى مادته الأولى على ما يلى: " ُستبدل بنص المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 فى المادة رقم 306 مكررًا (أ) أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى".
كما نص القرار بقانون فى مادته الثانية على أن "يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها "يُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو اُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
موضوعات متعلقة ..
"منصور" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "لتجريم التحرش".. الحبس 6 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه لكل من تعرض للغير سواء بإيحاءات أو تلميحات جنسية قولا أو فعلا
مستثمرو السياحة يرحبون بقرار الرئيس بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش.. ويؤكدون: التعديلات تبعث برسالة طمأنة للعالم بضمان سلامة السائح فى زيارته لمصر.. وتعيد سمعة المقصد السياحى المصرى دوليا
الخميس، 05 يونيو 2014 07:39 م