"زعزوع "يتفقد وحدة تتبع المركبات السياحية G.P.S بالوزارة.. ويهدد بتوقيع العقوبات على من يخالف ويتجاوز السرعات المقررة.. مع إلزام جميع شركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات

الخميس، 05 يونيو 2014 04:30 م
"زعزوع "يتفقد وحدة تتبع المركبات السياحية G.P.S بالوزارة.. ويهدد بتوقيع العقوبات على من يخالف ويتجاوز السرعات المقررة.. مع إلزام جميع شركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات هشام زعزوع وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد هشام زعزوع، وزير السياحة، وحدة تتبع المركبات السياحية G.P.S بمقر الوزارة، وتابع الوزير حركة الحافلات السياحية على الطرق المؤدية للمناطق السياحية، مشددًا على توقيع العقوبات على من يخالف ويتجاوز السرعات المقررة.

حث أكد زعزوع على جميع الشركات بتركيب أجهزة التتبع والتى بدأت بالفعل بـ1000 جهاز فى المرحلة الأولى و2000 جهاز فى المرحلة الثانية، وطلب تشغيل خاصية التواصل مع السائق لحثه على خفض السرعة، وعدم تجاوزها 100 كم فى الساعة، مع إدراج كافة بيانات السائق.

كان وزير السياحة قد قرر فى وقت سابق إلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية، وكذلك شركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات بجانب أجهزة التتبع G.P.S ، وذلك بالمواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى، وباعتبار ذلك شرطًا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

وفى ذات السياق، وتأكيدًا على تفعيل الدور الرقابى لوزارة السياحة لضمان التزام سائقى المركبات السياحية وشركات النقل السياحى بالضوابط التى تكفل عدم وقوع حوادث، فقد أصدر وزير السياحة قرارًا يقضى فى مادته الأولى بمنع سائقى المركبات السياحية والشركات المالكة لها من العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع الموجودة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أى وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.

كما تضمن القرار فى مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحى لم يثبت حضوره إحدى الدورات التدريبية، التى يعقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت فى الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.

كما شمل القرار إلغاء الترخيص للأتوبيس السياحى إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار، ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق، الذى يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من حوادث الطرق لمركبات النقل السياحى وما تسببه من قتلى وجرحى للسائحين الأجانب والمواطنين المصريين.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة