عرض المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ اليوم، أمام المجلس التنفيذى للمحافظة كتاب وزير التنمية المحلية والمرفق به القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 67 باستبدال الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة 9 من هذا القانون وهى يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من القى أو وضع مخلفات أعمال بناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الإنفاق أو محطات السكك الحديد.
"تنفيذى كفر الشيخ": تفعيل تغريم المتعدين على الطرق العامة والميادين
الإثنين، 30 يونيو 2014 07:07 م
اجتماع المجلس التنفيذى بمحافظة كفر الشيخ
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة