الجريدة الرسمية تنشر ضوابط وشروط الإعارة والندب فى الخارج للمعلمين

الإثنين، 30 يونيو 2014 12:21 م
الجريدة الرسمية تنشر ضوابط وشروط الإعارة والندب فى الخارج للمعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب سارة علام ــــ مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2010 الخاص بقواعد الإعارة والندب للعمل بالخارج، وأكد القرار أن مدة الإعارة أو الندب للخارج هى أربع سنوات دراسية، ومدة الإعارة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان سنتين دراسيتين ما لم يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بالإلغاء أو بصرف النظر عنها قبل انتهاء المدة المقررة أو بتجاوزها لاعتبارات قومية.

ووضع القرار، شروطا وموانع للإعارة، وهى أن يكون مصرى الجنسية ومقيدا على درجة مالية مدرجة بموازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم أو مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وأن يكون قد أمضى فى العمل بمجال التربية والتعليم 36 شهرا على الأقل، على أن تكون السنتان الأخيرتان 24 شهرا للمنقول بذات المحافظة التى تم نقله إليها، وذلك حتى أول أكتوبر من العام الذى تتم فيه الإعارة، وأن يتقدم المنتدب للإعارة من ذات المحافظة الأصلية المنتدب منها.

وألا تزيد السن على خمسين عاما بالنسبة للمعلمين وشاغلى الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية، و56 عاما بالنسبة لشاغلى الوظائف الإشرافية ووظائف التوجه الفنى ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية، وأن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة، ويرفق بطلب الإعارة شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر إلى الخارج.

وأكد القرار، أنه لا يسمح بالتقدم للإعارة نهائيا أى من الحالات الأتية وهى، من قضى بالخارج مدة 8 سنوات دراسية فأكثر، سواء فى إعارة أو ندب أو تعاقد، ومن صدر ضده قرار من الوزارة بحرمانه نهائيا من التقدم للإعارة لأسباب معينة وثابتة بحقه، ومن صدر له قرار من المجلس الطبى بأن يؤدى عملا مخففا، ومن تم تعيينه بنسبة عجز 5% بوزارة التربية والتعليم.

كما لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا بعد انقضاء الفاصل الزمنى لمن كان عائدا من إعارة مستكملة، ولم يمض عليه أربع سنوات دراسية على الأقل، ومن كان عائدا من منحة أو بعثة أو إجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها فى كل منهما.

وأيضا لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا بعد انقضاء المدة البينية المماثلة لمن ارتكب مخالفات مثل من أخفى أو قدم بيانات غير صحيحة، كانت سببا فى إعارته دون وجه حق، ومن لم يخطر عن أى جزاء أو تغيير فى حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة، ومن تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسىء إلى سمعة المعلم المصرى فى الخارج.

ووضع القرار قواعد لترتيب المتقدمين للإعارة وترشيحهم، وهى الفئة الأولى وتشل الذين صدرت لهم قرارات بمنحهم أولوية الإعارة، والفئة الثانية وهم الجدد ومن فى حكمهم، وتشمل المتقدمين للإعارة لأول مرة، والذين صدرت لهم أوامر تنفيذية للإعارة ولم ينفذوها، وجميع معارى الدول العربية والدول الناطقة بغير العربية والبعثة التعليمية المصرية بالسودان وأمضوا فى الإعارة سنة فأقل وألغيت لأسباب ترجع للدولة المستعيرة، والفئة الثالثة، وتشمل من سبقت إعارتهم إعارة مستكملة.

وشرح القرار الحالات التى يتم فيها إيقاف تنفيذ إجراءات الإعارة، منها إحالة المعار إلى المحكمة الجنائية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وامتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه، وإذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة على المعار بسبب خطأ أو غش فى البيانات.

كما تلغى الإعارة أو الندب بعد السفر، إذا ارتكب مخالفة ترى الوزارة أنها تسىء إلى سمعة المعلم المصرى بالخارج، وإذا وافقت الوزارة على طلب إلغاء الإعارة المؤيدة من جهة رسمية فى الداخل، وإذا تم مجازاة المعار بما يزيد عن سبعة أيام من تاريخ اعتبار قرار الجزاء نهائيا.

ووضع القرار مهام الإدارة العامة للإعارات الخارجية، وتشمل إعداد برنامج زمنى لتحديد المواعيد، وتحديد الحصص لكل مديرية تعليمية من واقع الأعداد المطلوبة لكل مادة.

وتتولى المديريات التعليمية طبع ونشر القرار الوزارى المنظم للإعارات الخارجية، وتشكيل لجنة فى المديرية أو الإدارة التعليمية برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم، وإعلان أسماء المتوفين لشروط التقدم.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة