حماية المستهلك: تغريم إحدى شركات السيارات 50 ألف جنيه لعدم قدرتها على إصلاح عيوب سيارة داخل الضمان.. عاطف يعقوب: الحكم يسهم فى ترسيخ حقوق المستهلكين وضبط الأسواق وردع المخالفين

الثلاثاء، 03 يونيو 2014 10:59 ص
حماية المستهلك: تغريم إحدى شركات السيارات 50 ألف جنيه لعدم قدرتها على إصلاح عيوب سيارة داخل الضمان.. عاطف يعقوب: الحكم يسهم فى ترسيخ حقوق المستهلكين وضبط الأسواق وردع المخالفين اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة الإسكندرية الاقتصادية قضت فى الدعوى رقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية أول حضورياً بتغريم ستيفان ج. ك، مبلغ 50 ألف جنيه بصفته الممثل القانونى لإحدى شركات السيارات، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف وأن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من إحدى المواطنات قيدت برقم 59979 تتضرر فيها من شرائها سيارة بضمان لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كم، أيهما أقرب وبعد أسبوعين من استعمالها وجدت بها عيوب تتمثل فى صدور أصوات عالية (رجرجة بالأبواب والتابلوه)، وقد لجأت الشاكية لمركز خدمة الشركة للإصلاح دون جدوى.

وأضاف يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتمت إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وبالرغم من إدخال السيارة لمركز الخدمة ومكوثها أكثر من 6 شهور للإصلاح إلا أن الشاكية قد تضررت من نفس العيوب بعد استلام السيارة وهو ما يوضح عدم قدرة المركز على إصلاح العيوب، وتمت إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحصها وبيان ما بها من عيوب.

وأضاف يعقوب أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد انتهى إلى وجود صوت غير عادى من حركة الباب الأمامى الأيسر ووجود صوت فى التابلوه عند تعرض السيارة للمطبات، ووجود لينات بين مسكات الأبواب وجسم السيارة فى جميع الأبواب وجسم السيارة فى جميع الأبواب ما عدا الباب الأمامى الأيسر مما يدل على عدم ضبط الخلوص بطريقة صحيحة.

وأنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، فقد تمت إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التى أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 25 لسنة 2013 جنح اقتصادى العامرية، وأصدرت المحكمة السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 ألف جنيه لمخالفته نص المواد 1، 8، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة أن الشاكية تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاثة سنوات على الشراء ولم تقطع أكثر من 50 ألف كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى وأن الشاكية تتمتع باتفاقية الضمان التى تعتبر من ضمن الاتفاقيات الأفضل للمستهلك وفق المادة 8 من القانون.

وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلة الشركة فى إصلاح سيارة الشاكية على الرغم من مكوثها بمركز الخدم لمدة أكثر من 6 أشهر وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.

وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة