"القومى لحقوق الإنسان" يسجل ملاحظاته على قانون النواب: عدم إتاحة الطعن على "المعينين" إخلال بحق دستورى للمواطن.. وإلزام العامل بالانتماء لنقابة عمالية يخالف مواثيق دولية وقعت عليها مصر

الثلاثاء، 03 يونيو 2014 01:22 م
"القومى لحقوق الإنسان" يسجل ملاحظاته على قانون النواب: عدم إتاحة الطعن على "المعينين" إخلال بحق دستورى للمواطن.. وإلزام العامل بالانتماء لنقابة عمالية يخالف مواثيق دولية وقعت عليها مصر مجلس النواب
كتب أحمد مصطفى و سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المادة السادسة من قانون انتخابات مجلس النواب نصت على "أن يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".

وأشارت المادة إلى أن حظر تغيير صفة العامل والفلاح يجد له مبررا مشروعا فى الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين فى المجلس إعمالا لأحكام الدستور، أما حظر الانتماء الحزبى فإنه لا يجد له سندا فى أحكام الدستور بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأى التى كفلها الدستور للمواطن.

وأضاف المجلس فى بيانه الصادر صباح اليوم الثلاثاء، وعقب مناقشة القانون، أن حظر تغيير الانتماء الحزبى المنصوص عليه للنائب البرلمانى يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان.

وتابع البيان: "أن المادة الثانية من مشروع القانون اشترطت فيمن يرغب الترشح بالانتخابات البرلمانية بصفته عاملا، عدة شروط من بينها أن يكون عضوا فى نقابة عمالية، أى جعل القانون انضمام العامل إلى نقابة عمالية شرط لازم للاعتراف به كعامل، لافتة إلى أن هذا يتعارض مع اتفاقية الحرية النقابية (87) المعقودة فى عام 1948 وانضمت وصدقت عليها مصر عام 1957، والتى تحظر إكراه العامل على الانضمام لنقابة عمالية، مطالبا بحذف هذا الشرط لتعارضه مع أحكام الاتفاقية الدولية التى صدقت عليها مصر.

وأبدى المجلس تحفظه على المادة العاشرة بالقانون التى تلزم المرشح بإيداع مبلغ مالى تأمين نقدى، وذلك خشية أن تكون قيمة هذا التأمين حائلا بين المواطنين وبين ممارسة حقهم الدستورى فى الترشح لعضوية مجلس النواب، وأوصى المجلس بتخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه الدستورى.

واعتبر المجلس أن إتاحة الطعن على عضوية النواب المنتخبين وحظره على النواب المعينين فيه إخلال بحق من حقوق المواطنين المقررة فى الدستور التى تجيز للمواطن الحق فى الاعتراض على انتخاب أو تعيين من لا يتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تنظيم الطعن على الأعضاء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بعد الجلسة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضى، والتى بحث خلالها مشروع قانون مجلس النواب الذى طرحته الدولة للحوار المجتمعى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة