كشف المستشار أسامة الصعيدى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة الهجرة، عن وجود عدد من المواد الجديدة، التى تم إضافتها لمشروع قانون العمل، بالإضافة لتفادى بعض العيوب فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003.
وأكد الصعيدى، أن مشروع القانون الذى أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة، ارتكز بشكل رئيسى على المادة رقم 13 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا".
وأوضح الصعيدى، أن القانون حدد ضوابط الاستقالة للعامل لوقف الفصل التعسفى من بينها أن يكون موقعًا عليها بنفسه أو وكيله وأن تكون معتمدة من مكتب العمل، الذى تقع فى نطاقه المؤسسة التى يعمل بها العامل، كما يحق للعامل العدول عنها خلال أسبوع من التوقيع عليها.
وقال إنه شمل كذلك وضع ضوابط محددة لما يحصله عليه العامل من أجر أساسى وإضافى وحوافز ومكافآت، بعدما كان يرتكز القانون الحالى على الأجر الأساسى فقط ونقل رئاسة المجلس القومى للأجور من وزير التخطيط لوزير القوى العاملة والهجرة، كما شمل لأول مرة إنشاء مجلس قومى لتنمية الموارد البشرية بقرار من رئيس الجمهورية ورئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، ويهدف لتنمية وتدريب الشباب والعمال وتأهيلهم بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأوضح أنه تضمن مشروع القانون تشكيل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، وعضوية 6 وزارات يمثلهم رؤساء الإدارات المركزية بوزارات القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية الإدارية، كما يضم المجلس 6 أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، نصفهم يمثلون رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية، والنصف الآخر من رؤساء اتحادات العمال المعنية.
وأشار إلى أن المجلس يقوم برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والتنظيم النقابى، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
وأضاف الصعيدى، أن القانون نص على إنشاء مركز للوساطة واستحداث التحكيم الاختيارى بين طرفى النزاع من العمال ورجال الأعمال ويكون من خلال اتفاق مكتوب بإحالة النزاع لهيئة التحكيم العمالية تشكيلها من إحدى دوائر استئناف القاهرة ومحكم من وزارة القوى العاملة ومحكم آخر من الوزارة المعنية فى نشاط المنشأة، ويصدر منها حكم مزيل بالصيغة التنفيذية وله حجية مطلقة بشكل نهائى.
وقال الصعيدى، إن مشروع القانون نص على ضوابط الإضراب عن العمل، حيث نص على أن يكون من خلال النقابات العمالية وحظر الاعتصام داخل مقر العمل، وأن يتم الإخطار قبل موعد الإضراب بعشرة أيام.
المستشار القانونى للقوى العاملة: "مشروع العمل" يعالج عيوب القانون الحالى.. ويمنع الفصل التعسفى بأن تكون الاستقالة موقعة من مكتب العمل.. ويلزم العمال بالإخطار قبل الإضراب بـ10 أيام
الجمعة، 27 يونيو 2014 06:03 م
المستشار أسامة الصعيدى