قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق على تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، وعدم إعلام فوز الدكتور محمد مرسى بالمنصب.
وقالت اللجنة فى حيثيات حكمها، إنها أسست فى عدم قبولها للطعن استنادا على نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى تمت الانتخابات الرئاسية وأعلنت نتيجتها فى ظله، وتنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بداية من الإعلان عن فتح باب الترشح حتى إعلان نتيجة الانتخابات.
وأوضحت اللجنة فى حيثياتها أن قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق، وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها ووقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصاتها وهو ما أكدته المادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لـسنة 2005 والهدف من ذلك هو حسم المركز القانونى لرئيس الجمهورية على نحو ينأى به على الطعون بغية تحقيق الاستقرار الدستوري.
وذكرت اللجنة، أن الطعن الماثل التماس إعادة النظر على القرار المطعون فيه، ذلك أن الالتماس لا يجوز فى الأحكام التى منع المشرع الطعن عليها بأى طريق، كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، وفقاً لما قضى عليه قضاؤها جميعا، وهو ما ينصرف إلى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وخلصت اللجنة إلى أن قرارها بإعلان النتيجة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، وانتهت إلى الحكم بإجماع الأراء بعدم قبول الطعن.
موضوعات متعلقة:
العليا للانتخابات ترفض طعن أحمد شفيق على فوز مرسى بالرئاسة 2012
ننشر حيثيات قرار لجنة الرئاسة برفض طعن "شفيق" على فوز "مرسى" بانتخابات 2012: المادة 28 من الإعلان الدستورى حصنت قراراتها.. الطعن الماثل التماس لا يجوز فى الأحكام التى منع المشرع الطعن عليها
الخميس، 26 يونيو 2014 02:44 م