"الرئاسة": تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس

الثلاثاء، 24 يونيو 2014 10:01 م
"الرئاسة": تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس جامعه القاهره
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص فى مادته الأولى على ما يلى، "يستبدل بنصى المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 25:
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

مادة 43:
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى كافة المجالات التى يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد. ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته."

كما نص القرار بقانون فى مادته الثانية على أن: " تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه".





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

قارئ

صح كده

...

عدد الردود 0

بواسطة:

قارئ

صح كده

...

عدد الردود 0

بواسطة:

مكاوى

اهى دى فى الجون يا كبييييير

عدد الردود 0

بواسطة:

الكبييير

أحسن خبر سمعتة

عدد الردود 0

بواسطة:

العميد

القول الفصل

عدد الردود 0

بواسطة:

يوسف المصرى

دائما ساستحقر رموز ثورة 25 خساير

عدد الردود 0

بواسطة:

ادهم حمدى

رئيس القسم

عدد الردود 0

بواسطة:

ادهم حمدى

رئيس القسم

عدد الردود 0

بواسطة:

منى عبد الحميد

WWWW NM REK

عدد الردود 0

بواسطة:

ziad

الله عليك ياسيسى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة