علم "اليوم السابع" أن جهات قضائية من بينها النيابة العامة قدمت إلى وزارة العدل، والجهات المختصة، متقرحات لإضافة تعديلات على مواد قانون التحرش الذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، وذلك بهدف تغليظ مواد العقوبات ضد المتورطين فى ارتكاب تلك الجرائم.
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النائب العام المستشار هشام بركات، تلقى مقترحات من أعضاء النيابة العامة بشأن طرح تعديل على قانون مكافحة جرائم التحرش، بإضافة مواد جديدة تقضى بعقوبات مغلظة ضد المتحرشين.
كما أوضحت المصادر أن العديد من الهيئات القضائية تلقت اقتراحات من أعضائها بشأن تعديل مواد قانون التحرش، وأرسلتها للجهات المختصة بذلك لاتخاذ إجراءات الإطلاع عليها ودراستها بما يتناسب مع السلطات المخولة لها بشأن تعديل القوانين واستحداث مواد جديدة.
وأضافت المصادر إلى أن أبرز المقترحات التى طرحها أعضاء الهيئات القضائية، تمثلت فى تغليظ مواد العقوبات حتى تصل إلى المؤبد، والإعدام، فى حالات التحرش الجماعى واستخدام القوة والسلاح فى الاعتداء على الفتيات والنساء.
يشار إلى أن الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلى منصور، قد أصدر قراراً فى مطلع شهر يونيو الجارى قبل تولى المشير عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية، بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وينص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
كما نص القانون على أنه يعتبر تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى مادة العقوبات السابقة، بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن القانون حكماً خاصاً إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
جهات قضائية تقترح تغليظ عقوبات قانون التحرش لردع المجرمين
الإثنين، 23 يونيو 2014 10:03 م