أشاع قرار إحالة مادة قانونية تقيد حركة المضاربين فى السوق الكويتية إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها جوا من التفاؤل دفع السوق للارتفاع لكن محللين يرون أن الانتعاشة ستكون عارضه.
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية فى البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التى هدفت لتحقيق الشفافية فى التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.
ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول ساهم فى دخول السوق فيما يشبه الركود منذ أن بدأ تطبيق القانون فى 2011 والذى جاء قبل أن يلملم السوق شتاته فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008.
بيد أن الخبراء يقولون فى الوقت نفسه أيضا إن نص المادة 122 يتسم بالعمومية بحيث يمكن أن تدخل أية تداولات تحت طائلتها كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هى فى حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق "إيحاء زائف أو مضلل" للآخرين وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال.
وقال الدكتور بدر الملا وهو محام ومؤلف كتاب النظام القانونى لأسواق المال لرويترز إن "شبهة عدم الدستورية واضحة فى المادة 122" لقد أصبحت من الاتساع بحيث يمكن للأبرياء أن يقعوا فيها.. كل شخص معرض أن يدخل فى آتون هذه الجريمة طالما ليست هناك معايير منضبطة" للتداولات القانونية والأخرى غير القانونية.
وأضاف الملا أن المادة 122 تعاقب المتداولين على النوايا "يقولون أنت اشتريت بهدف حث الناس على الشراء. ما الذى أدراك أنى حثيت الناس على الشراء أو البيع؟ أنا أشترى وأبيع والقانون يسمح لى بالشراء والبيع.. أنت لماذا دخلت فى نيتى!"
وأوضح الملا أن ما بين 70 إلى 80 % من القضايا المحالة لنيابة أسواق المال تكون عادة بسبب المادة 122 وهو ما جعل هناك حالة "من الإجماع" لدى اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى بضرورة تعديل هذه المادة عندما تقدم لها نواب منذ نحو شهرين بتعديلات على مواد القانون.
تفاؤل حذر فى سوق الكويت مع إحالة مادة فى قانون أسواق المال للمحكمة الدستورية
الإثنين، 23 يونيو 2014 05:15 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة