الوقائع المصرية تنشر قرار "الصحة" بالتأمين على العاملين بشئون الإعاقة

الأحد، 22 يونيو 2014 03:00 م
الوقائع المصرية تنشر قرار "الصحة" بالتأمين على العاملين بشئون الإعاقة عادل عدوى وزير الصحة
كتبت دانه الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الأحد، قرار الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، رقم 327 لسنة 2014، الخاص بسريان أحكام تأمين المرضى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975، والقوانين المعدلة له، على العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء.

ويتم العمل بالقرار بتاريخ الأول من يونيو 2014.

وفيما يلى نص القرار:
الباب الخامس
تأمين المرض
الفصل الأول
التمويل فى مجال التطبيق

مادة 72:
يمول تأمين المرض مما يأتى :

1 ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل:

أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى) :
(1) % 3 من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسـات العامـة والوحـدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات، والوحـدات الاقـتصادية الأخـرى بالقطاع العام، وذلك للعـلاج والرعـاية الطبيـة، وتلـتزم هـذه الجهـات بـأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.

%4 (2) مـن أجـور المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالبندين (ب و ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:
ـ 3 % للعلاج والرعاية الطبية.
ـ 1 %لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.

ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :

1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
%1 من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

ويجوز لصاحب العمـل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا الباب بتصريـح مـن الهيئـة العامـة للتأمـين الصحـى، وفقا للشروط والأوضاع التـى يتـضمنها القـرار المنصـوص عـليه بالمادة 48، وذلك مـقابل تخفيـض نسـبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2)من المادة (83) بهذا القدر.

مادة 73:
تسرى أحكام هـذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قـرار مـن وزير الصحة وذلك دون الاخلال بحقوق المؤمن عليهم الـذين انتفعوا بالتأمـين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.

مادة 74:
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.

مادة 75:

يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات وبعد الاتفاق مـع وزيـر الصحـة، أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد, ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.

مادة 76:

يشـترط لانتفاع المريـض بمزايا هـذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، بحيث يكون الشهران الأخيران متصلان, ويدخـل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم والعاملـين بالجهاز الإدارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحـدات الاقـتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام، كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات.

مادة 77:
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(2) مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
(3) مـدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية, التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

الفصل الثانى
الحقوق المالية للمريض

مادة 78:

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصـة بصرف تعويض الأجر، وأن تؤدى له خلال فترة مـرضه تعويضا يعادل 75 % مـن أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتـزاد بعدها إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويسـتمر صـرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقـر حـالته اسـتقرارا يمكنه مـن العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.

ويحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويجوز للجهـة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

وعلى وحـدات الجـهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامـة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فـى المادة (73).

مادة 79:

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75 % مـن الأجـر المشار إليه فـى الفقـرة الأولـى مـن المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مـدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

مادة 80:

تتحمل الجهـة المختصة بـصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية مـن محـل الإقامـة إلى مـكان العلاج، إذا كان يقع خـارج المدينة التـى يقيـم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

الفصل الثالث
أحكام عامه

مادة 81:

لا تخل أحكام هـذا التأمـين بما قـد يكون للمصاب أو للمريض مـن حـقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقـيات أو غـيرها فيما يتعلق بتعويـض الأجـر ومـستويات الخدمـة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.

مادة 82:

يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.










مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة