قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن قانون الإجراءات الجنائية وضع العديد من القواعد والضمانات لعقوبة الإعدام، وطرق تنفيذها، حيث إن أحكام الإعدام الغيابية فيها يحق للمتهم التقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، أما بالنسبة للأحكام الحضورية، وبعد ورود رأى المفتى وإصدار الحكم بالإعدام، فإنه يحق للدفاع المتهم الطعن عليها أمام محكمة النقض.
وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع" يتوقف تنفيذ العقوبة بالإعدام لحين الفصل فى الطعن على هذا الحكم بالموافقة أو الرفض من جانب محكمة النقض، لافتا إلى أنه يحق للنيابة العامة أيضا فى حالة عدم طعن المحكوم عليهم بالإعدام، أن تقوم هى بذاتها بالطعن على الحكم، نظرا لخطورة العقوبة وأهميتها.
وأكد الخطيب أنه فى حالة قبول الطعن بالنقض يتم إعادة نظر القضية أمام دائرة جديدة أخرى، غير التى أصدرت الحكم حتى لا تتأثر بعقيدتها السابقة وآرائها التى كونتها حول تلك القضية، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر الحكم بالإعدام بجمع كافة الآراء للوصول إلى مرحلة القناعة الكافية لثبوت الجريمة وتوقيع تلك العقوبة.
قاض بالاستئناف:تنفيذ حكم الإعدام يتوقف إلى ما بعد الطعن أمام النقض
السبت، 21 يونيو 2014 01:18 م
المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاستئناف
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة