نقلا عن العدد اليومى :
الغناء فى اللغة- بكسر الغين- اسم من التغنى، ويطلق على ما طرب من الصوت، والترنم بالكلام الموزون وغيره، أما الغناء- بفتح الغين-فيطلق على النفع وهو اسم من الغنى - بكسر الغين - بمعنى اليسار. والمقصود هنا الغناء - بالكسر - بمعنى التطريب.
والغناء فى اصطلاح الفقهاء كما أورده فقهاء الشافعية والحنابلة هو: رفع الصوت بالشعر وغيره على وجه مخصوص.
ويرى الجاحظ «ت 250 وقيل 255 هـ» فى كتابه «الحيوان»، والإمام الغزالى «ت 505 هـ» فى «إحياء علوم الدين» أن الغناء قد يكون بالنغم يخرج من الفم على نمط خاص، ولا يشترط أن يكون كلامًا. يقول الجاحظ: «إن النغم فضل بقى من النطق لم يقدر اللسان على استخراجه فاستخرج بالألحان على الترجيع (الترديد فى الحلق) لا على التقطيع (تحليل الأجزاء بالنوتة). فلما ظهر عشقته النفوس وحنت إليه الروح. ألا ترى إلى أهل الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفقور على أبدانهم ترنموا بالألحان واستراحت إليها أنفسهم، وليس من أحد كائنًا من كان إلا وهو يطرب من صوت نفسه ويعجبه طنين رأسه».
ومع كثرة الجدل وإشاعة انتقاص دين المغنين حتى كانت المزايدة بتفسيق كل المنتمين إلى هذا الفن، إلا أن بعض المخلصين وعلى رأسهم العلامة الشيخ أبوالحسن على بن محمد بن موسى بن مسعود المعروف بالخزاعى التلمسانى والمتوفى 789هـ قد ساءه إضاعة الحق الشرعى لهؤلاء وأمثالهم من أهل المهن المظلومة فقهيًا باسم الدين، أراد تبرئة الإسلام من هذا الظلم الذى إن وقع فمن المزايدين بإعلاء قول فقهى على حساب قول فقهى آخر، فاتجه إلى البحث العلمى واستقراء المهن والصنائع التى كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصحيح المفاهيم الخاطئة فى احتقار بعض المهن والعزوف عنها، وهى فى الحقيقة مهن تشرفت بالنسبة الشرعية، وتأكدت بممارسة أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتضح أن منها وظيفة «المغنى» من بين 156 خطة «وظيفة» من العمالات والحرف والصناعات فى كتابه الذى أسماه «تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية» (نشر لجنة إحياء التراث الإسلامى بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر 1401هـ 1981م)، وقال فى مقدمته: «وبعد، فإنى لما رأيت كثيرًا ممن لم ترسخ فى المعارف قدمه، وليس لديه من أدوات الطالب إلا مداده وقلمه، يحسبون من دفع إلى النظر فى كثير من تلك الأعمال فى هذا الأوان مبتدعًا، ومتوغلًا فى خطة دنية، ليس عاملًا فى عمالة سنية، استخرت الله، عز وجل، أن أجمع ما تأدى إلى علمه من تلك العمالات فى كتاب يضم نشرها، ويبين لجاهليها أمرها، فيعترف الجاهل، وينصف المتحامل، فألفت هذا الكتاب». وقد أوضحت أسماء تلك الوظائف والحرف التى تناولها صاحب هذا الكتاب المائه والست وخمسين فى كتابى «المهنة وأخلاقها» والذى نشره مجلس النشر العلمى بالكويت 2006م.
ومن جانبنا فى رفع الظلم الفقهى الواقع على مهنة «المغنى» بإشاعة أحد الأقوال الفقهية وتجاهل الأقوال الأخرى بشأنها فإننا سنتناول حكم الغناء فى دراسة فقهية مقارنة تعتمد على الحيادية والأمانة فى ذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم دون التعصب لإعلاء قول مذهب على صاحبه؛ إقرارًا بتفاوت العقول واحترامًا لاختيارات الناس الفقهية من غير اتهام أحدهم فى ذمته، فليس المبادر باتهام غيره فى دينه معصومًا من ذات التهمة.
ويخرج عن حكم الغناء للترويح عن النفس ما كان بداعية الحرام أو بداعية الحلال، كسائر التكليفات، كما نوضحه فيما يلى.
«1» أما الغناء بداعية الحرام قصدًا فهو محرم لداعيته المحرمة وليس لذاته بدون خلاف. ويدل على التحريم ما أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات». ومن أمثلة هذا النوع من الغناء المحرم ما يتوجه إليه بما يحقق التعلق بالزنى أو بقتل النفس البريئة، أو بما يحقق الانصراف عن الواجب العينى دينيًا كالصلوات الخمس أو حياتيًا كالوظائف الضرورية للناس من الطب والتجارة وغيرها التى تتعين على أصحابها.
«2» وأما الغناء بداعية الحلال قصدًا فهو مباح لداعيته المشروعة بدون خلاف فى الجملة؛ لعموم قوله تعالى: «قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» (الأعراف: 32). ومن أمثلة هذا النوع من الغناء المشروع ما يتوجه إليه بما أذن فيه الشارع نصًا أو قياسًا عند من يقر بالقياس، ومنه الغناء فى العيد والعرس والسفر وقدوم الغائب والتحميس على الجهاد للدفاع عن الوطن، وإثارة الأشواق للحج وإنتاج المنافع، كما نبين أدلته فيما يلى.
«أ» أما الدليل على مشروعية الغناء فى العيد، فمنه ما أخرجه الشيخان عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبوبكر فانتهرنى، وقال: مزمارة الشيطان عند النبى صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وإن عيدنا هذا اليوم»، وفى رواية: «فقال دعهما»، فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
«ب» وأما الدليل على مشروعية الغناء فى العرس فمنه ما أخرجه البخارى عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو». وأخرجه ابن ماجة بسند فيه مقال عن عائشة، أنها نكحت ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أهديتم الفتاة»؟ قالوا: نعم. قال: «أرسلتم معها من يغنى»؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم». وأخرج النسائى والبيهقى والحاكم وصححه عن عامر بن سعد البجلى أنه رأى أبا مسعود البدرى وقرظة بن كعب وثابت بن زيد وهم فى عرس وعندهم جوارٍ يغنين فقال لهم: هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنه رخص لنا فى الغناء فى العرس.
«ج» وأما الدليل على مشروعية الغناء فى قدوم الغائب، فمنه ما أخرجه الترمذى وصححه عن بريدة، أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج فى بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت امرأة سوداء فقالت: يا رسول الله، إنى كنت نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا».
«د» وأما الدليل على مشروعية الغناء فى السفر لتسلية المسافر، فمنه ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره، وكان معه غلام أسود يقال له أنجشه يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أنجشة رويدك سوقًا بالقوارير». وأخرج البيهقى عن السائب بن يزيد قال: كنا مع عبدالرحمن بن عوف فى طريق الحج، ونحن نؤم مكة، اعتزل عبدالرحمن الطريق ثم قال لرباح بن المغترف: غننا يا أبا حسان، وكان يحسن النصب «النصب: ضرب من الغناء» فبينما رباح يغنيه أدركهم عمر فى خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبدالرحمن: ما بأس بهذا نلهو ونقصر عنا السفر، فقال عمر: فإن كنت آخذًا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب بن مرداس فارس قريش. وأخرج البيهقى عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: الغناء من زاد الراكب.
وإذا لم يكن الغناء بداعية الحرام قصدًا كالذى يدعو إلى ارتكاب جريمة، أو بداعية الحلال قصدًا كما ورد فى احتفالات العيد والعرس وقدوم الغائب وتسلية المسافر، فقد اختلف الفقهاء فى حكم الغناء فى حال الترويح عن النفس على ثلاثة مذاهب فى الجملة. وللحديث بقية
د. سعد الدين هلالى يكتب: الغناء للترويح عن النفس «1» اختلف الفقهاء فى حكم الغناء على ثلاثة مذاهب فى الجملة
الإثنين، 02 يونيو 2014 10:06 ص
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة