"الرقابة المالية" تناقش التعديلات الضريبية والقيد فى بورصة أجنبية

الإثنين، 02 يونيو 2014 01:39 م
"الرقابة المالية" تناقش التعديلات الضريبية والقيد فى بورصة أجنبية شريف سامى رئيس الرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى فى إجتماعه مساء أمس مشروع القانون المقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وما أبدته الهيئة بشأنه خلال مختلف مراحل صياغته وإعداده.

كما أقر الاشتراطات اللازمة للحصول على عدم ممانعة الهيئة للشركات المصرية المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الراغبة فى قيد أوراقها المالية بإحدى البورصات الأجنبية.

ووافق المجلس على نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة صندوق الاستثمار، حيث استوجبت التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والمتضمنة أو تكون الشركة والصندوق كياناً واحداً إعتماد نموذج خاص لكل من العقد والنظام الأساسى.

وأوضح شريف سامى أنه فيما يخص القيد فى بورصات أجنبية يجب أن تكون تلك البورصة خاضعة لجهة رقابية تمارس إختصاصات مماثلة للهيئة فى مجال سوق رأس المال وأن تكون عضواً بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة. ولايجوز أن يتجاوز ما يتم تحويله للتداول فى البورصات الأجنبية من أسهم الشركة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو كليهما عن ثلث رأسمال الشركة، على أن يراعى ذلك أيضاَ فى حالة زيادة رأس مالها. وعلى أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى إذا كانت الشركة الطالبة بنكاً.

هذا وتلتزم شركة مصر للمقاصة بعدم تحويل أى أوراق مالية لشركة مصدرة إلا إلى بورصة أجنبية صادر بشأنها عدم ممانعة من الهيئة، إلا بعد التأكد من عدم وجود مانع أو قيد قانونى أو قضائى أو اتفاقى على نقل ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها. وعليها الحصول على تعهد من مالك الورقة المالية المراد تحويلها مصحوباً بخطاب ضمان غير قابل للإلغاء يلتزم بمقتضاه بتحويل مقابل بيع الأسهم بإحدى العملات الأجنبية الرئيسية إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى أو إعادة تحويل ما لم يتم بيعه منها إلى شركة مصر للمقاصة وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوماً. وعلى أن يتضمن التعهد ما قد يرتبط بالأوراق المالية المشار إليها من توزيعات نقدية وحقوق أولوية فى الاكتتاب أثناء تلك الفترة.

أما عن أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسى لشركة صندوق الاستثمار، فقد بين شريف سامى أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة وإختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل بإختصاصات جماعة حملة الوثائق، وكيفية إختيار مقدمى الخدمات للصندوق، و توزيع الأرباح الناتجة عن إستثمارات الصندوق بين مساهمى شركة الصندوق وحملة الوثائق، و كذا التزام الصندوق بالإفصاح فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال – عن قيمة البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ولجانه، والراتب المقطوع للعضو المنتدب.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة