أخطر تشريعات الرئيس عدلى منصور فى فترة ولايته.. أصدر 28 قراراً بقانون فى أكثر المراحل السياسية دقة وسعى لأن تكون متوافقة مع الدستور

الإثنين، 02 يونيو 2014 10:02 ص
أخطر تشريعات الرئيس عدلى منصور فى فترة ولايته.. أصدر 28 قراراً بقانون فى أكثر المراحل السياسية دقة وسعى لأن تكون متوافقة مع الدستور المستشار عدلى منصور
كتب - محمود حسين - أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلا عن الععد اليومى:

فى 330 يومًا قضاها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، فى قصر الاتحادية، أصدر 28 قرارًا بقانون بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من شهر يوليو 2013، والدستور الجديد، واللذين منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وطبقًا للدستور فإن هذه القوانين ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده، وهو ما أكده المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.

وقال المستشار عبدالستار إمام، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن جميع القوانين التى أصدرها «منصور» سارية ومعمول بها ضمن المنظومة التشريعية، وحينما يأتى البرلمان المقبل ستعرض عليه، وله أن يقرر ما يشاء بشأنها، وكذلك القوانين التى سيصدرها الرئيس «السيسى». وأوضح «إمام» لـ«اليوم السابع» أن مجلس النواب مهمته ثقيلة للغاية، فهناك تشريعات تحتاج للتعديل، وأخرى ستلغى، وتشريعات يجب إصدارها، حتى تتناسب مع الواقع المصرى، وأحكام الدستور الجديد.

كما أكد صابر عمار، الفقيه الدستورى، أن كل القوانين التى صدرت خلال الفترة الانتقالية عن طريق رئيس الجمهورية ستعرض على البرلمان، وهذا متفق عليه بين رجال القانون والدستور. فيما قال المستشار بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى، إن الرئيس «منصور» أصدر مجموعة مهمة من القوانين، كلها كانت صائبة، خاصة أنها صدرت عندما كانت هناك حاجة إليها، وإن لم تصدر لتسبب ذلك فى حدوث مشكلات قانونية، فى ظل عدم وجود برلمان منتخب. فعلى سبيل المثال قانون التظاهر الذى أصدره كان صائبًا، إذ لم يصدر ضده حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وفى الوقت نفسه لم يصدر قانون آخر، وبالتالى فإن العقوبات الجنائية التى توقع ضد من يخالف القانون سارية، ويتم العمل بها، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أن يعدلها البرلمان المقبل، وفيما يلى القوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور:

- قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

- قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد مدة الدورة النقابية لمدة سنة.

- قرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

- قرار بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وينص على أن يستبدل بنص المادة 24 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتى: «يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة، وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويًا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة».

- قرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث يستبدل بنص المادة 125 من قانون الزراعة المشار إليه النص الآتى: «لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريًا فى المناطق التى يعينها، وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المُعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية، ويخصص لكل حيوان مُسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين، وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها، ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه».

- قرار بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون المشار إليه بشأن تنظيم الصحافة المعدلة بالقرار رقم 76 لسنة 2013 بالنص الآتى: «يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة، ولمرة واحدة، أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة، وفقًا للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أى من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم».

- قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.

- قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: «%80 من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى».

- قرار جمهورى بقانون يجيز التصالح فى المنازعات الضريبية والتهرب، ويجيز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى اليوم أمام جميع المحاكم، بما فى ذلك محكمة النقض.

- قرار بالقانون رقم 105 لسنة 2013، بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014، بمبلغ 60 مليارًا و758 مليون جنيه مصرى من المساعدات العربية.

- قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح فى الحالات العاجلة بأن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بناء على ترخيص من الوزير أو المسؤول المختص.

- قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص على أن يضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكرر «3» نصها: «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها».

- قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة»، كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون».

- قانون التظاهر: أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، نص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، ويختص الفصل الأول المتضمن 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.

- قرار بقانون بتعديل فى قانون الإجراءات الجنائية يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد، وينص التعديل التشريعى الذى جاء فى قرار جمهورى بقانون حمل رقم 83 لسنة 2013 على أنه يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتى: «ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة «الجنايات» إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوميًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة».

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن هناك حدًا أقصى لفترات الحبس الاحتياطى يقدر بعامين فى القضايا التى تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرا فى القضايا التى تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر فى الجنح.

- كما أصدر الرئيس قرارًا بقانون فى شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة، ويأتى إصدار هذا القانون فى إطار مكافحة الفساد والوقاية منه.

- قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضى باسم «اللجنة القضائية العليا»، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدّل الصادر عام 2014، الذى يقضى بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.

- قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين فى مواد الجنايات.

- قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وبما يتيح تقصير المدد التى يستغرقها الفصل فى المسائل الدستورية، وينص القرار بقانون على إضافة مادة جديدة برقم 44 مكرر 1 إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

- القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى حصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، علاوة على رفع سقف الدعاية إلى عشرين مليون جنيه مصرى.

- قانون بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان «كادر المهن الطبية الجديد».

- قرار بتعديل قانون الزراعة الصادر برقم 52 لسنة 1966.

- قانون تنظيم القيادة العسكرية، وهو القانون الذى حصر منصب وزير الدفاع فى رتبة لواء، على أن يكون مرت على ترقيته خمس سنوات على الأقل، تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية، ورهن إعلان الحرب بموافقة ثلثى مجلس النواب، وأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

- قرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72، وأضاف التعديل إلى المادة 186 حق رئيس الجامعة فى فصل الطالب الذى يمارس أعمالًا تخريبية أو يحرض على العنف أو تعطيل الدراسة أو التعرض لمنشآت الجامعة.

- قرار بتعديل المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات، بإنشاء صندوق خاص لتحسين أحوال العاملين، وتتكون موارده من موارد الجامعة، وما يتم تخصيصه فى موازنة الدولة والمنح والتبرعات، وما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية، وعائد استثمارات الصندوق ونتاج نشاطه.

- القانون رقم 78 لسنة 2013، وهو القانون الذى منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهريًا اعتبارًا من أول يوليو سنة 2013 بنسبة %10 من الأجر الأساسى لكل منهم أو فى تاريخ التعيين.

- القانون رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010، وإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى 5.

- القانون رقم 80 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وأجاز التعديل منح النجمة العسكرية ونوط الجمهورية العسكرى لأى ضابط فى القوات المسلحة، علاوة على مكافأة قدرها مائتا جنيه مدى الحياة.

- القرار بالقانون رقم 73 لسنة 2013، ونص القانون على تعديل بعض المواد الخاصة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المنظم للمعاشات العسكرية وقانون التقاعد، وعدل القانون المعاش العسكرى ليصل إلى نسبة %10 بدون حد أقصى وكذلك نسبة التأمينات «1»، واكتفى عدلى منصور بهذا التشريع خلال الشهر الأول.

- قرار جمهورى بمنع ترخيص السيارات الأجرة بعد مرور 20 سنة على صنعها، وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند رابعًا من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: «يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون عاما الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1/8/2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب».








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة