كشفت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة النقاب عن الانتهاك المعنوى الذى تتعرض له المرأة العاملة فى مجال التربية والتعليم.
وأقرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، مسئولية وزير التربية والتعليم عن حماية المرأة العاملة من بطش وكلاء الوزراة بالمحافظات ووضعت منهاجًا جديدًا كوثيقة عمل يلتزم بها الأداء الحكومى فى هذا المرفق الحساس الذى يتعامل مع أصعب صناعة فى مصر وهى صناعة العقول وصناعة المستقبل وصناعة التقدم.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تسليم السيدة دلال على خليفة عملها بوظيفة وكيلة مدرسة سيدى طلحة الابتدائية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ باعتباره عنفًا معنويًا ضد المرأة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وكيل الوزارة بتمكين المدعية من استلام عملها المذكور.
وذكرت المدعية أمام المحكمة وهى تبكى من ظلم وكيل الوزارة أنها كفء فى أداء عملها وأم مثالية وأولادها أساتذة بالجامعة وأطباء ومهندسون إلا أنه بسبب إبلاغها عن عدة مخالفات جسيمة قام وكيل وزراة التربية والتعليم بكفر الشيخ بإنهاء خدمتها تعسفيًا منذ ثورة 25 يناير 2011 قبل بلوغها سن الستين بثمانى سنوات فى واقعة جديدة من نوعها ضد النساء تمثل خرقًا صارخًا للقانون فلجأت إلى محافظ كفر الشيخ تشكو له مظلمتها وإنها بلا عمل ولا تتقاضى مرتبها فتجاهلها دون أن يفعل لها شيئًا ثم أرسلت عدة فاكسات لوزير التربية والتعليم الذى لم يعرها هو الآخر أى اهتمام أيضا فما كان منها سوى اللجوء إلى قسم الشرطة وحررت ضدهم محضرا بالواقعة ثم ذهبت إلى القضاء الإدارى بكفر الشيخ تطلب إنقاذها من الانتهاكات المعنوية التى تعرضت لها بإحالتها على المعاش قبل الآوان عقابًا لها عن إبلاغها بالمخالفات الجسيمة فى العمل.
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى احتفى بالمرأة المصرية كشريك للرجل فى كافة ميادين الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة مؤسسات الدولة ملزمة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف سواء كان عنفا ماديا يمس جسدها أو عنفا معنويا يخدش كرامتها وكبريائها بعد أن كرّمها الله عز وجل فى الشريعة الغراء وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات للدلالة على علو مكانتها عند خالقها الكريم، بما يتوجب معه على كافة المسئولين فى الدولة ألا يتغافلوا عن واجبهم طبقا للدستور بحماية المرأة ضد كل أشكال التمييز أو العنف ولو كان معنويا بما يؤذى مشاعرها أو يحطم آمالها وهى فى الحق النبراس الذى يهتدى به الرجل فى شتى ميادين الحياة.
وأضافت المحكمة أن المدعية كانت تعمل بوظيفة وكيلة مدرسة طلحة الابتدائية بكفر الشيخ وعلى إثر كشفها عن بعض قضايا فساد قد أنهى وكيل الوزارة خدمتها قبل بلوغها سن الستين ثم أعادها للعمل على الورق فقط دون أن يمكنها من استلام العمل فعلا، مما يمثل استهانة منه بالوظيفة العامة ومقومات أدائها فلجأت إلى محافظ الشيخ دون جدوى وتجاهل منحها حقوقها الوظيفية ثم أرسلت عدة فاكسات استغاثة لوزير التربية والتعليم من بطش وكيل الوزارة إلا أن كل ذلك لم يحرك عنت وكيل الوزارة والتزم كل من محافظ كفر الشيخ ووزير التربية والتعليم الصمت إزاء حالتها واتخذت الوزارة موقف المتفرج ممثلة فى وزيرها وتقاعسه عن حماية المدعية أو وضع حدود صارمة للأداء الإدارى السليم مما يجعل الوزير فى دائرة المسؤولية عن حمايتها وهى من المربيات للأجيال.
واختتمت المحكمة حكمها الهام أن البطش بالمرأة العاملة فى مجال التعليم وصناعة العقول ومستقبل الوطن لمجرد استخدامهن حقهم الدستورى فى الشكوى يؤدى إلى المساس برسالتهن المقدسة فلا يجب أن يكون عنوان السلطة الإدارية فى المديريات البطش والإساءة والهوى ضد المرأة من وكلاء الوزارة بالمحافظات مما اضطر المدعية إلى استخدام لغة جديدة فى التعامل بين المعلمات ورؤسائهن الإداريين فحررت المحضر الإدارى رقم 1960 لسنة 2012 بما يفيد امتناع جهة عملها من تمكينها من استلام عملها فلم تجد من هذا القهر سوى اللجوء إلى القضاء الإدارى العاصم من القواصم مما يشكل الامتناع عن تسليمها عملها قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون عاريا مما يبرر صدوره ويتعين معه إلزام الجهة الإدارية تسليمها العمل فى وظيفتها السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة