أكدت النيابة الإدارية فى تقريرها السنوى الذى أرسله المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أنها تمارس اختصاصها فى تحقيق المخالفات التأديبية، المالية والإدارية، والتى تحال إليها من الجهات المختصة، وكذلك ما تتضمنه شكاوى الأفراد، وتقوم النيابة الإدارية بهذه الوظيفة بالحيدة التامة وما توجبه عدالة القضاء، مستهدفة بذلك معاقبة مرتكبى الجرائم التأديبية والخارجين عما يوجبه النظام العام والآداب العامة، وحماية المصلحة العامة للدولة من كل سبل الانحراف أو الخروج على ما توجبه مقتضيات الوظيفة العامة.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال إن التقرير الذى أعده المستشار سعد خليل، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير و وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، تضمن أن النيابة الإدارية تحرص أيضا وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء، وإبراء ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم، وعدم وجود ما يسىء إليهم أو يمس سمعتهم، وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا من شاغلى وظائف الإدارة العليا، أم كانوا فى بداية حياتهم الوظيفية، حيث لا يقتصر دور النيابة الإدارية على ردع مرتكبى الجرائم التأديبية والحيلولة دون بلوغ المنحرفين ممن استمرأوا لأنفسهم النيل من الوظيفة العامة أو أموال الخزانة العامة للدولة، لأغراضهم فقط، وإنما يمتد دورها بحكم وظيفتها وتخصص أعضائها إلى الكشف عن أوجه الخلل، وما قد يوجد من ثغرات فى نظم العمل بالقطاعات والجهات المختلفة، وكذلك عن أوجه القصور التى قد يشوب أحكام بعض القوانين واللوائح والقرارات، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يشمل دورها وضع الدراسات اللازمة والحلول المناسبة لعلاج هذا الخلل، وتلافى هذه الثغرات، وهو ما ينعكس على حسن أداء المرافق العامة لوظائفها، نتيجة لمنع كل هذه السلبيات أو على الأقل الحد من تزايدها، ولذلك فإن النيابة الإدارية تقوم فى معظم قضاياها بإصدار توصيات من شأنها تلافى الثغرات وأوجه القصور التى ساعدت على ارتكاب هذه المخالفة.
وجاء بالتقرير عرض موجز لبعض نماذج القضايا المختلفة التى تناولتها النيابة بالتحقيق، بهدف محاربة الفساد المالى والإدارى، والكشف عن مواطن الخلل، وأوجه القصور فى النظام الإدارى ووسائل معالجتها، ومنها على سبيل المثال:
المخالفات المتعلقة بإهدار الثروات الطبيعية للبلاد
القضية رقم 84 لسنة 2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من أوجه قصور أسفر عنها فحص الجهاز لبعض اتفاقيات البحث عن البترول واستغلاله بالهيئة المصرية العامة للبترول خلال العامين الماليين 2010/2011، 2011/2012 والتى ترتب عليها الإضرار بالمال العام وقد تضمن ذلك التقريرانه تم تعديل عده إتفاقيات خلال عام 2010 ألغيت بموجبها حقوق الهيئة المذكورة فى اقتسام الإنتاج من الغاز الطبيعى والمتكثفات حتى عام 2036 بأى من النسب التى كانت مقررة لها بموجب الاتفاقيات السابقة.
وقد انتهت النيابة إلى حفظ تلك الوقائع قبل المختصين بالهيئة المذكورة لكون اتفاقيات البترول وتعديلها تصدر فى صورة قوانين من مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الشورى وبعد العرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة فضلاً عن أن اللجنة التى شكلتها النيابة لفحص هذه الواقعات انتهت إلى انتفاء مسئولية المختصين بالهيئة المذكورة عن المخالفات موضوع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات محل التحقيق وقد انتهت النيابة إلى بعض التوصيات وهى تضمين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلاله التى تبرمها الجهة الإدارية نصاً يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلى ومنح الهيئة العامة للبترول الحق فى منح فترة إضافية لاعتبارات تقدرها أو توقيع غرامات تأخير على المستثمر فى حاله مرور خمس أعوام بعد هذا التاريخ دون جديه فى الإنتاج تخلى الهيئة المذكورة المنطقة إجبارياً دون ان يكون للمستثمر حق استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بخصوص ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حالياً .وعدم تضمين الاتفاقيات التى تبرمها الهيئة العامة للبترول بخصوص البحث عن البترول والغاز نصاً يجيز لأى طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر لما سلف بيانه من أسباب ولكون هذا الشرط ينطوى على شبهه عدم الدستورية لان هذا التنازل يمثل تعديلاً للاتفاقية الذى يجب ان تصدر بقانون حفاظاً على ثروات البلاد مع إتباع نموذج الاقتسام والمشاركة الذى تطبقة الهيئة فى اتفاقيتها السابقة لأنه يحقق مصلحه الهيئة . ومراجعه أحكام اتفاقيات البحث عن البترول والغاز السارية حالياً واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق المقررة قانوناً بما يحقق مصلحه الدولة المالية .
"المخالفات المتعلقة بالإهمال فى المحافظة على الآثار وسرقته"
القضية رقم 34 لسنه 2013 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغ به أمين عام المجلس الأعلى للآثار بشأن فقد عدد 38 قطعه أثرية من الحلى المسجلة بالقسم الأول بالمتحف المصرى بفاترينات العرض أرقام 9، 24، 25 وهى عبارة عن عدد 36 سوار وخاتمين جميعها من الذهب وتعود للعصرين اليونانى والرومانى وذلك حسبما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 97/2004لجرد عهده القطع الأثرية وذلك بمناسبة تسليم عهده القسم الأول بالمتحف المصرى، وقد إنتهت النيابة إلى إحالة رئيسه القسم الأول بالمتحف المصرى سابقاً وحالياً بالمعاش للمحاكمة التأديبية لما ثبت فى حقها من إهمالها فى المحافظة على عهدته مما ترتب عليه قيام مجهول بالإستيلاء على القطع الأثرية المشار إليها 0كما إنتهت النيابة إلى توصيه الجهة الإدارية بتنفيذ التوصيات التى إنتهت إليها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1585 فى 2/6/2005 وذلك بإعادة كتابة الفيشات والبطاقات لكل اثر بجميع أقسام المتحف المصرى على النحو الموضح تفصيلا بتقرير اللجنة وعدم فتح فتارين العرض للآثار للتصوير سواء للأجانب أو الدارسين إلا بموافقة كتابية من السيد / الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على ان يتم كتابه أرقام القطع بمحاضر فتح الفتارين ودفتر أحوال الشرطة مع مراعاه توفر الخبرة الفنية والإدارية اللازمة فيمن يتم تكليفهم بالعمل بالوظائف القيادية بالمتاحف وإخطارالإنتربول الدولى بأرقام القطع الأثرية المفقودة محل التحقيق وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعه على حده.
"المخالفات المتعلقة ببيع أراضى الدولة وأملاكها والتعدى عليها"
القضية رقم 83 لسنه 2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الجيزة بكتابها المؤرخ 7/7/2011 بشأن المخالفات التى أسفر عنها فحص الجهاز المركزى للمحاسبات لحساب المنطقة الاستثمارية التابع للجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن العام المالى 2009/2010 وقد تمثلت هذه المخالفات فى بقاء مبالغ بحساب المنطقة الاستثمارية والمتمثلة فى حصيلة بيع أراضى المنطقة لعده سنوات دون الاستفادة منها فى الأغراض المخصصة لها بموجب أحكام القانون رقم 43/79 وتعديلاته ومنها مشروعات الإسكان الأقتصادى بلغت جملتها 762367539 جنيه وعدم الإلتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة مما أدى إلى ضياع مبالغ على الموازنة العامة للدولة تقدر بمبلغ 406614493 جنيه قيمه فروق أسعار الأراضى .وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء التخصيص وسحب الأرض من المشروعات الغير جاده ولعدم سداد المستحقات المالية فى ضوء قرار اللجنة الوزارية للإنتاج واستمرار تلك المشروعات بمساحه تقدر بنحو 6507903 متر مربع.ومخالفه لائحة العمل بجهازى المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش الصادره بقرار محافظ 6 أكتوبر رقم 929/2008 لأحكام قانون الإدارة المحلية وتعديلاته وذلك بتخصيص مبالغ لحساب المنطقة الاستثمارية المذكورة من حصيلة التصرف فى الأراضى بلغ ما أمكن حصره منها 41 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية و مخالفه قرار المحافظ بإصدار لائحة العمل بجهازى المنطقة الصناعية والاستثمارية لأحكام قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية بخصوص احتساب وتحصيل فوائد التأخير الواجب تحصيلها مما نتج عنه حرمان خزينة الدولة من مبالغ تقدر 684886 جنيه .بإلإضافة إلى مخالفه أحكام قرار المحافظ رقم 929/2008 المشار إليه سلفاً بشأن عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة على المستثمرين فى مواعيدها ودون اتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الخصوص .والتقاعس عن خصم فوائد التأخير المستحقة نتيجة تأخير بعض الشركات فى سداد الأقساط المقررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127/81 بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليون جنيه .وانتهت النيابة إلى إحاله كل من رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا، وسكرتير عام محافظة 6 أكتوبر سابقا، وسكرتير عام مساعد محافظة 6 أكتوبر سابقا ًللمحاكمة التأديبية لما ثبت فى حقهم فى هذا الخصوص .مع توصيه الجهة الإدارية بتعديلأحكام اللائحة الخاصة بالمنطقة الاستثمارية والصناعية بأبى رواش الصادرة بقرار المحافظ رقم 929/2008 بما يتفق وأحكام القوانين المعمول بها .والالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
القضية رقم 45 لسنه 2013 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغت به محافظة قنا بشأن المخالفات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا رقم 102/2006 لحصر التعديات على الأراضى الواقعة خلف سور الجامعة ومنطقة الجامعة .وقد انتهت اللجنة إلى انه تم التعدى على حوالى 208 فداناً من أملاك الدولة وانتهت النيابة إلى مسئولية ستة من المختصين بمحافظة قنا وإحالتهم للمحاكمة التأديبية عن المخالفات المنسوبة إليهم وهى عدم اتخاذ إجراءات جديه بشأن المكاتبات الواردة من إدارة الأملاك بمحافظة قنا بشأن التعديات الواقعة على أراضى المحافظة وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعديات المواطنين الموضحة أسمائهم بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا رقم 102/2006 على أراضى الدولة بالمحافظة وذلك بالبناء خلال تلك الفترة.وعدم المحافظة على عقود البيع المبرمه بين المحافظة والمواطنين المبينة أسمائهم تفصيلا بالأوراق مما أدى إلى فقدها وتحرير محضر معاينه وتضمينه بيانات مخالفه للحقيقة ترتب عليه إجراء بيوع للأراضى المبينة بتقرير لجنه خبراء وزارة العدل محل تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 823/2009 حصر أموال عامه عليا وكذلك بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا رقم 102/2006 وذلك بتضمين ذلك المحضر أن الأراضى محل المعاينة بعيده عن مشروعات الوحدة المحلية الحالية والمستقبلية وغير صادر بشأنها قرارات إزالة ولا تتعارض مع التخطيط العمرانى وخارج كردون مدينه قنا بالمخالفة للحقيقة .كما تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديات المبينة بالمكاتبتين الصادرتين من إدارة الأملاك بمحافظة قنا رقمى 1680، 1681 فى 5/10/2004 بشأن التعديات على أملاك الدولة خلف جامعه جنوب الوادي.وعدم متابعه ما تم إتخاذة من إجراءات بشان المكاتبات أرقام 1693 فى 10/10/2004 ،1680، 1681 فى 5/10/2004 بخصوص التعديات على أملاك الدولة خلف جامعه جنوب الوادى 0
"جرائم العدوان على المال العام"
القضية رقم 71 لسنه 2012 رئاسة الهيئة تلخص واقعات هذه القضية فيما تضمنته الشكوى المقدمة بإسم العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ضد رئيس مجلس إدارتها وآخرين لإرتكابهم بعض المخالفات المالية والإدارية وذلك لصرفهم مكافآت وحوافز وبدلات سفر بالمخالفة لأحكام القانون بلغت جملتها حوالى ستة ملايين جنية .ثم ورد للنيابة بتاريخ 4/1/2012 كتاب هيئة المستشارين بالأمانه العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 3- 98 فى 2/1/2012 متضمناً طلب إجراء التحقيق اللازم فى الموضوع بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء مرفقاً به تقرير هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن وبسؤال/ عضو هيئة الرقابة الإدارية المختص قرر ان قانون الهيئة رقم 82/2006 تضمن ان مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى وله سلطه وضع اللوائح المالية دون التقيد باللوائح الحكومية وانه قد صدرت لائحة الأجور رقم 1 عن طريق مجلس الإدارة فى 16/12/2007 وتضمنت صرف مكافآت تشجيعية للعاملين بواقع 5000 جنيه وان رئيس مجلس الإدارة كان يصرف الحد الأعلى للمزايا المالية الواردة بجدول الأجور رقم 1 ونسبتها 950%من الراتب الأساسى كبدل جهود ونفس النسبة مقابل أعمال إضافية وذات النسبة حوافز عادية ومبلغ 7500 مكافأه بحوث ودراسات وذات المبلغ مكافأه تميز ومبلغ 1000 جنيه عن كل اجتماع لمجلس الإدارة وذلك وفق لوائح غير معتمده من وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادة 32 من القانون 127/81 بشأن المحاسبة الحكومية وان ما صرف من مخصصات مالية كان أيضاً بالمخالفة للقرار الجمهورى الصادر بتشكيل مجلس الإدارة برقم 254/2011 وان ما صرف لرئيس مجلس الإدارة بالمخالفة لذلك ودون وجه حق بلغ ما أمكن حصره مبلغ 4084375 جنيه مكافآت غير قانونية صرفها لنفسه خلال الفترة من 1/7/2008 حتى 26/9/2012 وأردف ان الفحص أظهر ان رئيس مجلس الإدارة كان يصرف مكافآت كبيرة فى فترات متقاربة بمسميات مختلفة وأضاف انه تم صرف مكافآت لنواب رئيس الهيئة ما أمكن حصره مبلغ 4209604 جنيه دون وجه حق ودون موافقة رئيس الوزراء وبناء على لائحة مالية غير معتمده وأنه صرف على آثر ذلك مبلغ مليون جنيه للرئيس والثلاث نواب .
وأضاف أنه تبين وجود مخالفات شابت صرف مبلغ 271000 من مبلغ المليون دولار المخصصة للهيئة من وزارة التعاون الدولى للصرف منها على ورش العمل بالخارج والداخل للعلماء المصريين
كما أسفر الفحص عن قيام رئيس الهيئة المذكورة بإيداع مبلغ 20000 مائتى ألف دولار بحساب شخصى باسمه برقم 1098036096 بالبنك التجارى الدولى فرع عباس العقاد تم الصرف منه ببطاقة ائتمان باسمه أثناء سفره للخارج بالمخالفة للمادة 30 مكرر من القانون رقم 139 لـسـنـة 2006 التى تـحـظـر فتح حسابات خاصة للهيئات الاقتصادية خارج البنك المركزى .وكذا قيام رئيس الهيئة المذكورة بالموافقة على صرف مبلغ 5281 دولار دون مستندات من مبلغ المليون دولار .و تحويل مبلغ 728178 دولار من حساب الهيئة بالبنك المركزى بالدولار إلى حساب الهيئة بذات البنك بالجنيه المصرى وذلك للصرف منها على أنشطة الهيئة المختلفة وإدخالها من ميزانية الهيئة بالجنيه المصرى بالمخالفة للغرض المخصص له مبلغ المليون دولار من وزارة التعاون الدولى . كما أسفر فحص الرقابة الإدارية عن صرف مبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 541965 جنيه مكافآت إلى المراقب المالى بهيئة ضمان جودة التعليم بالمخالفة لأحكام القرارين الوزاريين رقمى 199 لسنة 92، 92 لسنة 2012 اللذين حظرا تقاضى أى مبالغ مالية من الجهات التى تخضع لرقابة مندوبى المالية وأنه تبين أنها مكافآت مقابل تغاضيه عن المخالفات المالية فى أوجه الصرف فى الأجور والبدلات لرئيس الهيئة خلال الفترة من 1/7/2008 حتى 31/10/2012 .وكذا قيام رئيس الهيئة القومية لضمان جودة تعليم بصرف مبلغ ما أمكن حصره مبلغ 741048 جنيه لعدد 42 شخص من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق وحال عدم ثبوت قيامهم بأى أعمال للهيئة فى الفترة من 14/1/2009 حتى 20/12/2010 منهم عدد من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقد انتهت النيابة إلى إبلاغ النائب العام بالواقعة وإحالة الواقعات المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة للسيد الدكتور وزير التعليم العالى لاتخاذ اللازم قانوناً بشأن المسئولية التأديبية قبله إعمالاً لأحكام القانون رقم 49لسنة 72 وتعديلاته للآختصاص 0وأوصت النيابة الإدارية بإعمال وجه التعليمات المالية والإدارية حيال تصويب المخالفات محل التحقيق وما صرف دون وجه حق من مبالغ مالية0وإعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة على ضوء المخالفات التى ارتكبها المجلس المذكور ومدى صلاحية المجلس للإستمرار فى أداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه وإعادة النظر فى اللوائح المالية التى تحكم عمل الهيئة بما يتفق وأحكام القانون 0 وقد وافق مجلس الوزراء على تنفيذ توصيات النيابة .
القضية رقم 36 لسنه 2012 رئاسة الهيئة . تخلص وقائع هذه القضية فى أن بعض العاملين بوزارة الخارجية تقدموا للنيابة الإدارية بشكوى ضد بعض العاملين بذات الوزارة تضمنت حصولهم على مبالغ مالية طائلة بشكل يومى تحت مسمى لجان أو مكافآت و إستخراج إستمارات الصرف الخاصة بتلك المبالغ فى طى الكتمان دون حفظ الاستمارات بالإدارة المختصة إذ كان يتم الاحتفاظ ببعضها بمكاتبهم والبعض الأخر يتم إعدامها مباشرة وكذا صرف مبالغ مالية كمكافآت بإسم بعض الإدارات دون علمها و إعطائها جزء منها والاستيلاء على الباقى وكذا إلحاق المذكورين بالسفارات بالخارج لمدد تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر وصرف مبالغ إلحاق بواقع شهرين عند محطة الوصول دون إتباع شهرية الصرف وكذا احتساب مرتب الإلحاق بما يفوق مرتب رؤساء البعثات حيث يتم التحايل بإنشاء فئات متميزة مثل بدلات رئيس القطاع أو رئيس إدارة مركزية والتى تستخدم فى إحتساب المرتبات الإضافية الخاصة بالمهمات التفتيشية وكذا صرف أحدى الموظفات مكافآت عن الإلحاق بالخارج رغم تواجدها بالوزارة وحصولها على مكافآت جلسات ولجان عن ذات فترة إلحاقها بالخارج وإلحاق مندوبى وزارة المالية بسفارتنا بالخارج لمدة شهراً وأكثر نظير تغاضيهم عن المخالفات المالية.وقد انتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية سابقاً وحالياً بإدارة شئون العاملين بوزارة الخارجية واستشارى شئون مالية بوزارة الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش ورئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش لما ثبت فى حقهم من إثباتهم بيانات مخالفه للحقيقة بإقرارات الاستلام وإخلاء الطرف بسفارات جمهورية مصر العربية بالخارج عن عده سفريات بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى ما يقرب من خمسه ملايين جنيه على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق .
وتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية وإبلاغ السيد المستشار/ النائب العام بتلك الواقعة وتأسيساً على ما سبق قام المذكورون بسداد هذه المبالغ .كما قامت النيابة الإدارية بإفراد تحقيق مستقل لفحص إقرارات الاستلام وإخلاء الطرف للعديد من العاملين بوزارة الخارجية التى قدمت بشأنهم شكاوى فى هذا الشأن والذين يتجاوز عددهم 2500 موظف من العاملين بالوزارة مع إرسال صورة من مذكرة التصرف للسيد/ وزير الخارجية لاتخاذ ما يلزم بشأن ما أسفرت عنه التحقيقات من وجود مسئوليات تقع على الدبلوماسين رؤساء بعثات جمهورية مصر العربية بجنيف ولندن وباريس والفاتيكان وجده وبيروت وفرانكفورت – آنذاك - بخصوص اعتمادهم إقرارات استلام العمل وإخلاءات الطرف محل التحقيق للمخالفين سالفى الذكر رغم تضمينها بيانات مخالفه للحقيقة مما ترتب عليه تمكينهم من الاستيلاء على المبالغ المبينة سلفاً .
القضية رقم 550/2013 جيزة خامس والتى يخلص موضوعها فيما أبلغت به الهيئة القومية للبريد بشأن ما انتهت إليه لجنه المخالفات الجسيمة بتاريخ 23/5/2010 من طلب إحاله وكيل مكتب بريد الديسمى للتحقيق وذلك لتلاعبه فى أعمال التوفير وإستيلائة على مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق بلغت جملتها 615702 جنيه مصرى عن طريق إستخراج إيصالات التوفير بتوقيعات مزورة منسوبه للعملاء والاستيلاء على قيمتها .وقد قام المذكور بسداد مبلغ 269500 جنيه وقد سبق وأقيمت الدعوى الجنائية ضد المذكور .وانتهت النيابة إلى إحاله المخالف المذكور للمحاكمة التأديبية.
"المخالفات المتعلقة بالتصدير"
القضية رقم 56 لسنه 2013 رئاسة الهيئة . يخلص الموضوع فيما أبلغ به وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بشأن المخالفات التى ارتكبها بعض العاملين بالإدارة المركزية للحجر الزراعى والملحقين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتى تمثلت فى قيام الشركة الموضحة بالأوراق بتصدير شحنة سعف نخيل بلح إلى الأردن عبر منفذ بدر بموجب الشهادة الزراعية رقم 0794167 ورفض الجانب الأردنى دخولها إلى أراضيه لمخالفتها للتعليمات ثم قيام الشركة بإحضار الشهادة الزراعية رقم 891444 0 لذات الشحنة وبالتلاعب والتغيير فى خانة النوع و الدولة وأسم المستورد لتغيير اتجاه الشحنة إلى إسرائيل 0وتبين قيام الشركة المذكورة بتصدير شحنة سعف نخيل مهربة إلى أمريكا والتلاعب فى بوليصة الشحن الجوى رقم 72819585/74 الصادرة بتاريخ 1/9/2012 للحصول على الشهادة الزراعية رقم 891444 لشحنة مانجو لتصديرها إلى تركيا ثم تبين أن بوليصة الشحن سالفة الذكر صدر بشأنها شهادة زراعية من الحجر الزراعى لشركة الهدى لشحنة زهور قطف موجهة لمركز إسرائيلى بنيويورك 0 وانتهت النيابة إلى مسئولية كل من المهندس الزراعى بالإدارة العامة للحجر الزراعى بمطار القاهرة ومسئول الحجر الزراعى بمنفذ بدر سابقاً و حالياً رئيس الواردات الزراعية بالحجر الزراعى بمطار القاهرة والمهندس الزراعى بالحجر الزراعى بمطار القاهرة وأخصائى زراعى أول بالحجر الزراعى بمطار القاهرة والمهندس الزراعى بإدارة الحجر الزراعى بمطار القاهرة عما ثبت فى حقهم وإحالتهم للمحاكمة التأديبية .
"المخالفات المتعلقة بالاستيراد"
القضية رقم 223 لسنه 2013 دمياط ثانى يخلص موضوعها فيما أبلغت به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشان تحديد المسئولية التأديبية عن المخالفات التى شابت أعمال الفحص الظاهرى وإصدار شهادة مطابقة نهائية لرساله الكمون الواردة بالشهادة الجمركية رقم 2991/2012 منشأ الهند باسم أحدى الشركات للاستيراد والتصدير بفرع الهيئة بدمياط.وقد انتهت النيابة إلى ثبوت المسئوليات التأديبية قبل كل من مدرج بيانات بفرع الرقابة على الصادرات والواردات بدمياط ومدير عام الواردات الغذائية والزراعية بالفرع ومراقب أغذية بالإدارة الصحية بدمياط ومنتدب للعمل بالفرع لما ثبت فى حقهم من إصدار شهادة مطابقة لرساله الكمون المشار إليها والمقدرة بمبلغ 625000 جنيه حال كون هذه الرسالة مرفوضة صحياً لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بصنف الكمون . والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال سحب عينه ثانية من الرسالة المشار إليها رغم ورود نتيجة تحليل العينة الأولى من هذه الرسالة من المعمل المشترك بدمياط بعدم مطابقتها للمواصفات وعدم إخطار إدارة الواردات الغذائية والزراعية بفرع الرقابة على الصادرات والواردات بدمياط بنتيجة عينه الرسالة المشار إليها بأنها غير مطابقة للمواصفات ولذلك انتهت النيابة إلى إحاله المخالفين المذكورين للمحاكمة التأديبية.
"المخالفات المتعلقة بصرف الحوافز"
القضية رقم 94 لسنه 2012 رئاسة الهيئة .يخلص الموضوع فيما تضمنته الشكوى المقدمة من مجهول ضد رئيس جامعة الأزهر الأسبق بشأن صرف مبلغ مليونى جنيه كمكافأة عن إعمال التنسيق بالجامعة للعام الجامعى 2010/2011 له ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة و الأمناء المساعدين و العاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق وكذلك ضباط حرس الجامعة حال عدم اشتراك المذكورين فى أعمال التنسيق بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103/1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها 0 وقد كشفت تحقيقات النيابة عن ان إجمالى قيمه المكافآت التى تم صرفها بناء على المذكرتين الموقع عليهما من رئيس الجامعة الأسبق بتاريخ 25/7/2010، 2/11/2010 تبلغ مليون جنيه و885 ألف و321 جنيه .وقد انتهت النيابة إلى مسئولية كل من مدير إدارة التنسيق بجامعة الأزهر والأمين العام المساعد لجامعة الأزهر والأمين العام لجامعة الأزهر وباحث اول بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وممثل المالية السابق بجامعة الأزهر وكبير باحثين بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وممثل المالية بجامعة الأزهرعن الواقعة محل التحقيق وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية .وبالنسبة لمسئولية الدكتور رئيس جامعه الأزهر الأسبق عن الواقعة محل التحقيق فقد انتهت النيابة الإدارية إلى إرسال صورة من المذكرة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لاتخاذ اللازم حيال الدكتور رئيس الجامعة الأسبق .
"المخالفات المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة"
القضية رقم 108 لسنه 2013 نيابة الشئون المالية والاستثمار يخلص موضوعها فيما ورد ببلاغ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية من قيام مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالبورصة بتقديم فواتير شراء أدوية مزورة منسوب صدورها إلى صيدليتى د/ لليان منير، والوهاب خلافا للحقيقة إلى إدارة رعاية العاملين بالبورصة، استولى بموجبها على مبلغ 160099 جنيه مائه وستون ألف وتسعه وتسعون جنيه من أموال البورصة دون وجه حق خلال الفترة من 2009 حتى 2012 .وقد انتهت النيابة إلى إحاله المخالف المذكور إلى المحاكمة التأديبية وكذا إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة .
"المخالفات المتعلقة بالتعيين فى الوظائف العامه"
القضية رقم 9 لسنه 2013 رئاسة الهيئة .توجز الواقعة فيما أبلغ به وزير الكهرباء والطاقة بشأن المخالفات التى شابت الإعلان الصادر عن هيئة الطاقة الذرية برقم ( 1 ) لسنه 2012 بخصوص تعيين عدد ( 510 ) شخصاً بالوظائف المختلفة للعمل بالهيئة المذكورة بصفه مؤقتة إذ أسفر فحص هيئة الرقابة الإدارية عن إتخاذ إجراءات الإعلان عن التعيين بالإعلان المشار إليه من البند 2/ 3 أجور موسمية من الباب الأول من موازنه الهيئة المذكورة عن العام المالى 2011/2012 حال عدم سماح البند بالصرف على أى تعاقدات جديدة خلال العام المالى المشار إليه وانه تم اتخاذ إجراءات الإعلان المذكور دون الرجوع إلى إدارة الميزانية بالهيئة للوقوف منها عن مدى سماح البند المالى من عدمه وذلك بالمخالفة لقواعد وضوابط توظيف العاملين المؤقتين .وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن صورية الاختبارات التى أجريت للمتقدمين للتعيين بالوظائف المشار إليها والذين تجاوزت أعدادهم 16 ألف متقدماً فضلا عن عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص فى اختيار المتقدمين حيث اعتمدت الاختبارات على المقابلة الشخصية فقط .وانتهت النيابة إلى مسئولية كل من مدبر إدارة شئون العاملين بهيئة الطاقة الذرية وأمين عام مساعد الشئون الإدارية بهيئة الطاقة الذرية سابقا وبالمعاش حالياً وإحاله المذكورين إلى المحاكمة التأديبية .كما إنتهت النيابة إلى إرسال صورة من المذكرة إلى الدكتور رئيس هيئة الطاقة الذرية لاتخاذ إجراءات المساءله التأديبية لكل من رئيس وأعضاء لجنه الاختيار المشكلة بالقرار رقم 126/2012 عما أثير قبلهم بالأوراق لكونهم أعضاء هيئة التدريس بالهيئة المذكورة والذين ينطبق عليهم أحكام قانون الجامعات .و إستجابت هيئة الطاقة الذرية لتوصيات النيابة وتم إيقاف مسابقة التعينات.
القضية رقم 319 لسنه 2012 نيابة الإعلام يخلص موضوعها فيما جاء بالشكوى المقدمة من بعض المخرجين بالقناه الفضائية المصرية والتى يتضررون فيها من رئيس القناة .وقد انتهت النيابة إلى إحاله المذكور للمحاكمة التأديبية لمحاكمته تأديبياً عما أسند إليه من الموافقته على تشغيل أربعه أفراد أمن كمنسقين برامج على الرغم من وجود بند رئيس تحرير ومدير تحرير ومعد، وحال كونهم إداريين لا يحق لهم الاشتراك فى العمل البرامجى .وموافقته على شغل اثنين من السكرتارية فى وظيفة منسق برامج حال كونهما إداريين لا يحق لهما ذلك.
"المخالفات المتعلقة بالسلوك المعيب للموظف العام"
القضية رقم 190 لسنه 2013 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما تضمنته الشكوى المقدمة من رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين بوزارة السياحة والتى يتضرر فيها من قيام أحد الموظفين بوزارة السياحة بنشر عبارات على موقعه بشبكة التواصل الأجتماعى ( فيس بوك ) تنطوى على الإساءة إليه والتشهير به . وقد كلفت النيابة الإدارية الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مباحث مكافحه جرائم الحاسبات بإجراء الفحص اللازم لواقعات الشكوى .وقد تضمن تقرير الفحص الصادر عن تلك الإدارة انه بمتابعه الرقم التعريفى للحساب الصادر عنه الإساءة والتشهير تبين انه صادر من فلاشة تابعه لشركه موبينيل ومسجل باسم المشكو فى حقة .ولذلك انتهت النيابة الإدارية إلى إحاله المخالف إلى المحاكمة التأديبية.
"المخالفات المتعلقة بالإمتناع عن أداء العمل"
القضايا أرقام 96، 97، 98، 99، 200 لسنه 2013 رئاسة الهيئة بشأن إمتناع سائقى السكة الحديد عن العمل على مستوى الجمهورية يوم 6 ابريل 2013 وإنتهت النيابة الإدارية بتلك القضايا إلى المساءلة التأديبية لجميع السائقين الذين امتنعوا دون مسوغ قانونى عن قيادة القطارات التى كانوا مكلفين بقيادتها بذلك اليوم مما تربت عليه توقف حركه سير القطارات وإلحاق خسائر مالية بهيئة السكة الحديد.
ننشر الجزء الثانى من التقرير السنوى للنيابة الإدارية المرسل لـ"السيسى"
الثلاثاء، 17 يونيو 2014 12:20 م
المستشار عنانى عبد العزيز
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة