أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابًا إلى الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، للاستفسار عن قواعد صرف حافز الطوارئ لأطباء الرعاية المركزية والحضانات وبنك الدم والحروق والسموم، طبقًا لما ورد بالمواد 11و14 بالقانون حوافز المهن الطبية.
ويصرف حافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة "11" من القانون، للفئات الواردة بتلك المادة من الحاصلين على الزمالة أو الماجستير أو الدبلوم أو التدريب لمدة 3 أشهر فى أحد تخصصات الحروق والسموم وبنك الدم، والقائمين بالإشراف عليهم، وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ، والتواجد الفعلى لهم بالأقسام.
"الأطباء" تستفسر عن قواعد صرف حافز الطوارئ لأعضاء المهن الطبية
الثلاثاء، 17 يونيو 2014 04:22 م