تفاصيل حكم خلية الزيتون.. دفاع المتهمين: الاعترافات تمت تحت تعذيب أمن الدولة.. المتهم الخامس: "عاوز أضيف نقطة يا معالى المستشار".. والمحكمة تقضى بالمؤبد لـ3 متهمين و7 سنوات لمتهمين وبراءة 19

الأحد، 15 يونيو 2014 06:15 م
تفاصيل حكم خلية الزيتون.. دفاع المتهمين: الاعترافات تمت تحت تعذيب أمن الدولة.. المتهم الخامس: "عاوز أضيف نقطة يا معالى المستشار".. والمحكمة تقضى بالمؤبد لـ3 متهمين و7 سنوات لمتهمين وبراءة 19 محكمة خلية الزيتون
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، فى محاكمة 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون، بالسجن المؤبد على ثلاثة من أعضاء خلية الزيتون، ومعاقبة متهمين بالسجن سبع سنوات، والسجن غيابيًا 10 سنوات لمتهم، وبراءة 19 متهمًا.

حضر المتهمون الخمسة من محبسهم إلى مقر محاكمتهم بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، وتم اقتيادهم إلى قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة، وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الواحدة مساء حتى الثالثة ونصف عصرًا.

وفى السياق ذاته، دفع "مصطفى ناصف" دفاع المتهم الخامس "فرج رضوان" بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بمنحة سلطة للنيابة العامة فى هذه القضايا بالحبس لمدة 5 شهور، كما دفع الدفاع فى جلسة اليوم، بنسخ المادة 19من قانون الطوارئ، بالمادة رقم 97 من دستور 2014، لأنها نصت على أن المحاكم الاستثنائية محظورة، ودفع أيضًا ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لانعدام سنده بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون الطوارئ.

وأضاف "ناصف" خلال مرافعته أمام محكمة أمن الدولة العليا، بأنه كون قرار الاعتقال قرار إدارى سبق وقد صدر حكم محكمة جنايات القاهرة ببطلان قرار الاعتقال بانعدامه، كما دافع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم كونه وليد تعذيب تم فى سلخانة أمن الدولة، وقدم 1000 وخمسمائة حالة بتعذيب متهمين بكل بياناتها فى وقت معاصر للواقعة، وعدم وجود أى دليل يفيد اشتراك المتهم فى قتل المجنى عليه، مؤكدًا أن ما ورد من اعترافات أقوال ضباط مباحث أمن الدولة، مطالبًا فى نهاية مرافعته ببراءة المتهمين.

وقاطع فرج رضوان، المتهم الخامس فى قضية خلية الزيتون، الدفاع أثناء مرافعته بقوله " يا معالى المستشار أنا عاوز أضيف نقطة" وهى " هناك تضارب بالنسبة للمبالغ المذكورة فى التحقيقات التى ذكرها شعراوى"، فقاطعه القاضى بقوله "سيب الدفاع يتكلم".

وحصل "اليوم السابع" على نص القرار وجاء كالتالى، أولا: حكمت المحكمة حضوريًا للمتهمين الثانى والثالث والسابع بمعاقبة كل من المتهمين، محمد خميس السيد، أحمد السيد سعد، ياسر عبد القادر عبد الفتاح بالسجن المؤبد عن التهمة الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة.

ثانيا: معاقبة كل من المتهمين أحمد السيد محمود، فرج رضوان، "الثامن والتاسع" بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما نسب اليهما فى التهمة السادسة والعاشرة بالنسبة للمتهم التاسع.

ثالثاَ: غيابياَ للتهمة الخامسة عشر بمعاقبة مصطفى نصر أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نسب إليه من الاتهام الحادى عشر ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة وإلزام المتهمين سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية.

رابعًا: حضوريًا للثانى والثالث والسابع والثامن والتاسع وغيابيًا للباقين ببراءة كل من، محمد فهيم حسين، محمد خميس السيد، أحمد السيد شعراوى، محمد صلاح عبدالفتاح، خالد عادل حسين، أحمد عادل حسين، ياسر عبد القادر، أحمد السيد محمود، فرج رضوان, هانى عبد الحى، محمد أحمد السيد، أحمد فرحان السيد، أحمد السيد ناصف، إبراهيم محمد، مصطفى نصر، عبد الله عبد المجيد، أحمد سعد العوضى، سامح محمد السيد، أحمد عزب على، محمد حسين، محمد رضوان، تامر محمد موسى، محمد حسن عبد العاطى، سعيد أحمد مخيمر، محمد محسن ابراهيم، عما نسب لكل منهم من التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين فى القضية التى تضم فلسطينيين، تهَم إنشاء والانضمام إلى جماعة أُسِّسَت خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تُسَمَّى جماعة "سَريّة الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة